responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 198


وغيرهما [1] . ويستدل له برواية محمد بن مسلم [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا " . وبهذه الرواية يخصص ما دل على وجوب البيع بالافتراق ، وعموم الوفاء بالعقود .
وقد حاول الشيخ ( قدس سره ) [3] ترجيح هذه الرواية على تلك النصوص الدالة على الاختصاص بالمشتري . .
تارة : من حيث السند ، ببيان : أن رواية محمد بن مسلم مروية في التهذيب وهو مقدم على مثل كتاب " قرب الإسناد " المروية عنه رواية علي بن رئاب المتقدمة . مع أنهم صرحوا بتقديم روايات أمثال محمد بن مسلم وزرارة على أمثال علي بن رئاب .
وأخرى : من حيث الدلالة ، ببيان : أن دلالة هذه الرواية على عموم الخيار للبائع بالمنطوق ودلالة تلك النصوص على الاختصاص بالمشتري بالمفهوم ، والمنطوق أقوى دلالة من المفهوم .
والتحقيق : أنك قد عرفت أن عمدة نصوص القول الأول هي رواية ابن رئاب لصراحته - منطوقا - في اختصاص الخيار بالمشتري .
وعليه ، فالمعارضة بين المنطوقين ، هذا مع أنه تقرر في الأصول أنه مع المعارضة بين مفهوم ومنطوق تلاحظ النسبة بين المنطوق المستلزم للمفهوم والمنطوق الآخر لا بين نفس المفهوم والمنطوق المعارض له ، فراجع .
وما أفاده من الترجيح السندي لا عبرة به بعد صحة رواية ابن رئاب سندا .
وعليه ، فقواعد الجمع العرفي بين هذين النصين تقضي بالتصرف في ظهور رواية محمد بن مسلم ، لصراحة معارضها في الاختصاص وظهورها في التعميم .
فتحمل إما على ما إذا كان كل من المبيع والثمن هو الحيوان بحيث يكون البائع



[1] الكاشاني ، محمد محسن : مفاتيح الشرايع ، ج 3 : ص 68 ، مفتاح 916 ، ط مجمع الذخائر الاسلامية .
[2] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، الحديث : 3 .
[3] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 224 ، الطبعة الأولى .

198

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست