وغيرهما [1] . ويستدل له برواية محمد بن مسلم [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا " . وبهذه الرواية يخصص ما دل على وجوب البيع بالافتراق ، وعموم الوفاء بالعقود . وقد حاول الشيخ ( قدس سره ) [3] ترجيح هذه الرواية على تلك النصوص الدالة على الاختصاص بالمشتري . . تارة : من حيث السند ، ببيان : أن رواية محمد بن مسلم مروية في التهذيب وهو مقدم على مثل كتاب " قرب الإسناد " المروية عنه رواية علي بن رئاب المتقدمة . مع أنهم صرحوا بتقديم روايات أمثال محمد بن مسلم وزرارة على أمثال علي بن رئاب . وأخرى : من حيث الدلالة ، ببيان : أن دلالة هذه الرواية على عموم الخيار للبائع بالمنطوق ودلالة تلك النصوص على الاختصاص بالمشتري بالمفهوم ، والمنطوق أقوى دلالة من المفهوم . والتحقيق : أنك قد عرفت أن عمدة نصوص القول الأول هي رواية ابن رئاب لصراحته - منطوقا - في اختصاص الخيار بالمشتري . وعليه ، فالمعارضة بين المنطوقين ، هذا مع أنه تقرر في الأصول أنه مع المعارضة بين مفهوم ومنطوق تلاحظ النسبة بين المنطوق المستلزم للمفهوم والمنطوق الآخر لا بين نفس المفهوم والمنطوق المعارض له ، فراجع . وما أفاده من الترجيح السندي لا عبرة به بعد صحة رواية ابن رئاب سندا . وعليه ، فقواعد الجمع العرفي بين هذين النصين تقضي بالتصرف في ظهور رواية محمد بن مسلم ، لصراحة معارضها في الاختصاص وظهورها في التعميم . فتحمل إما على ما إذا كان كل من المبيع والثمن هو الحيوان بحيث يكون البائع
[1] الكاشاني ، محمد محسن : مفاتيح الشرايع ، ج 3 : ص 68 ، مفتاح 916 ، ط مجمع الذخائر الاسلامية . [2] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، الحديث : 3 . [3] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 224 ، الطبعة الأولى .