الأول : أنه المشتري خاصة . الثاني : أنه البائع والمشتري . الثالث : أنه صاحب الحيوان سواء كان هو المشتري أم البائع . أما القول الأول ، فهو المشهور واستدل له بوجوه : الأول : أن مقتضى عموم قوله : " فإذا افترقا وجب البيع " هو لزوم المعاملة بالنسبة إلى الطرفين بعد الافتراق ، والمتيقن خروجه من هذا العموم هو المشتري خاصة في بيع الحيوان وأما البائع فهو مشكوك الخروج ، فيشمله العموم لأصالة العموم . الثاني : أن مقتضى عموم : * ( أوفوا بالعقود ) * هو اللزوم مع عدم ثبوت خيار المجلس بالأصل أو لاشتراط سقوطه . وعليه ، فبضميمة عدم القول بالفصل يثبت اللزوم في المعاملة التي يثبت فيها خيار المجلس . الثالث : النصوص المتعددة وهي على طوائف ثلاث : الأولى : ما يظهر منه تخصيص الحكم بالمشتري بمقتضى مفهوم الوصف ، كرواية الحلبي [1] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط " . الثانية : ما يظهر منه ذلك بمقتضى مفهوم التحديد ، كرواية الفضيل بن يسار [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري " . الثالثة : رواية علي بن رئاب [3] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما ؟ فقال الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء " . أما الطائفة الأولى ، فالاستدلال بها يبتني على الالتزام بمفهوم الوصف .
[1] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، الحديث : 1 و 4 . [2] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، الحديث : 5 . [3] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، الحديث : 9 .