responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 195


الأول : أنه المشتري خاصة . الثاني : أنه البائع والمشتري . الثالث : أنه صاحب الحيوان سواء كان هو المشتري أم البائع .
أما القول الأول ، فهو المشهور واستدل له بوجوه :
الأول : أن مقتضى عموم قوله : " فإذا افترقا وجب البيع " هو لزوم المعاملة بالنسبة إلى الطرفين بعد الافتراق ، والمتيقن خروجه من هذا العموم هو المشتري خاصة في بيع الحيوان وأما البائع فهو مشكوك الخروج ، فيشمله العموم لأصالة العموم .
الثاني : أن مقتضى عموم : * ( أوفوا بالعقود ) * هو اللزوم مع عدم ثبوت خيار المجلس بالأصل أو لاشتراط سقوطه . وعليه ، فبضميمة عدم القول بالفصل يثبت اللزوم في المعاملة التي يثبت فيها خيار المجلس .
الثالث : النصوص المتعددة وهي على طوائف ثلاث :
الأولى : ما يظهر منه تخصيص الحكم بالمشتري بمقتضى مفهوم الوصف ، كرواية الحلبي [1] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط " .
الثانية : ما يظهر منه ذلك بمقتضى مفهوم التحديد ، كرواية الفضيل بن يسار [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري " .
الثالثة : رواية علي بن رئاب [3] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما ؟ فقال الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء " .
أما الطائفة الأولى ، فالاستدلال بها يبتني على الالتزام بمفهوم الوصف .



[1] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، الحديث : 1 و 4 .
[2] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، الحديث : 5 .
[3] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 3 من أبواب الخيار ، الحديث : 9 .

195

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست