ومنه تعرف ما في كلام المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [1] فإنه قال - بعد التشقيق والتقسيم - : " فالمدار على صدق تعلق العقد بالحيوان وذلك يدور مدار أخذ عنوان الحيوان في متعلق العقد فإن أخذ ثبت الخيار وإلا فلا ، ولا ينظر إلى كونه سمكا مخرجا من الماء أو بعيرا ماشيا في البر " . فإن ما ذكره يبتني على أخذ عنوان بيع الحيوان في موضوع الخيار ، وهو يختلف مع مبنى الشيخ ( قدس سره ) كما عرفت ، فما أفاده أجنبي عن وجهة نظر الشيخ ( قدس سره ) . كما تعرف أن ما أورده على الشيخ في قوله : " ويشكل فيما صار كذلك . . . " من قوله : " قد عرفت ما هو الضابط وأنه مع شراء ما هو مادة الحيوان لا خيار حتى فيما كان الحيوان في كمال الصحة والسلامة ، مع أنه لا فرق بين مثال الصيد المشرف على الموت والسمك المخرج من الماء ليختص هذا بالاشكال ، بل إن كان إشكال ففي الجميع وإلا فلا إشكال في الجميع " . . في غير محله ، لما عرفت من بيان وجهة نظر الشيخ ( قدس سره ) وجهة إشكاله ، فتدبر . الثانية : ما أشار إليه [2] بقوله : " وعلى كل حال فلا يعد زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض أو في زمان الخيار . . . " . وتوضيح ذلك : هو أن الثابت كون تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع ، بأن يقدر دخوله في ملك البائع قبل التلف آنا ما فيكون التلف منه . كما أن تلف المبيع في زمن الخيار يكون ممن لا خيار له وهو البائع فيما نحن فيه - كما سيتضح إن شاء الله تعالى - . وعليه ، فقد ذهب الشيخ ( قدس سره ) إلى أن تلف الصيد المشرف على الموت بإصابة السهم قبل القبض أو بعده في زمان الخيار لا يكون من تلف المبيع قبل القبض أو تلفه في زمان الخيار ، فلا يكون تلفه من مال البائع .
[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 16 ، الطبعة الأولى . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 224 ، الطبعة الأولى .