responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 193


ومنه تعرف ما في كلام المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [1] فإنه قال - بعد التشقيق والتقسيم - : " فالمدار على صدق تعلق العقد بالحيوان وذلك يدور مدار أخذ عنوان الحيوان في متعلق العقد فإن أخذ ثبت الخيار وإلا فلا ، ولا ينظر إلى كونه سمكا مخرجا من الماء أو بعيرا ماشيا في البر " .
فإن ما ذكره يبتني على أخذ عنوان بيع الحيوان في موضوع الخيار ، وهو يختلف مع مبنى الشيخ ( قدس سره ) كما عرفت ، فما أفاده أجنبي عن وجهة نظر الشيخ ( قدس سره ) .
كما تعرف أن ما أورده على الشيخ في قوله : " ويشكل فيما صار كذلك . . . " من قوله : " قد عرفت ما هو الضابط وأنه مع شراء ما هو مادة الحيوان لا خيار حتى فيما كان الحيوان في كمال الصحة والسلامة ، مع أنه لا فرق بين مثال الصيد المشرف على الموت والسمك المخرج من الماء ليختص هذا بالاشكال ، بل إن كان إشكال ففي الجميع وإلا فلا إشكال في الجميع " . .
في غير محله ، لما عرفت من بيان وجهة نظر الشيخ ( قدس سره ) وجهة إشكاله ، فتدبر .
الثانية : ما أشار إليه [2] بقوله : " وعلى كل حال فلا يعد زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض أو في زمان الخيار . . . " .
وتوضيح ذلك : هو أن الثابت كون تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع ، بأن يقدر دخوله في ملك البائع قبل التلف آنا ما فيكون التلف منه .
كما أن تلف المبيع في زمن الخيار يكون ممن لا خيار له وهو البائع فيما نحن فيه - كما سيتضح إن شاء الله تعالى - .
وعليه ، فقد ذهب الشيخ ( قدس سره ) إلى أن تلف الصيد المشرف على الموت بإصابة السهم قبل القبض أو بعده في زمان الخيار لا يكون من تلف المبيع قبل القبض أو تلفه في زمان الخيار ، فلا يكون تلفه من مال البائع .



[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 16 ، الطبعة الأولى .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 224 ، الطبعة الأولى .

193

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست