responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)


الثاني :
خيار الحيوان وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه لا خلاف بين الإمامية في ثبوته للمشتري ، وهو مقتضى النصوص الكثيرة . ثم أشار إلى جهات :
الأولى : في موضوع خيار الحيوان وتحديد ما فيه الخيار من الحيوان .
والذي ذكره ( قدس سره ) هو أن ظاهر النص والفتوى عمومه لكل ذي حياة ، فيشمل مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز ، ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة . فمثل السمك المخرج من الماء خارج لأنه لا يباع من حيث إنه حيوان ، بل من حيث إنه لحم . ويشكل فيما صار كذلك لعارض ، كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلم .
وتوضيح ما أفاده ( قدس سره ) هو : أنه تارة : يقصد التعامل على الحيوان بما هو حيوان بحيث تكون جهة الحياة ملحوظة في مقام التعامل - كما إذا اشترى الفرس للركوب - .
وأخرى : لا ينظر في مقام المعاملة إلى جهة الحياة وإنما يكون المنظور جهة اللحم بحيث يكون هو المدار في تحديد الثمن ، من دون نظر إلى جهة حياته وإن كانت متحققة خارجا .



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 224 ، الطبعة الأولى .

191

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست