responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 179


وما نحن فيه من هذا القبيل ، فليس التعبير المذكور على خلاف الظاهر .
وأما الثالث : فلأن عدم الفسخ في نفسه لا يكشف عن الرضا ، فإذا لم يتحقق الفسخ بعد المعاملة بمقدار دقيقة أو دقيقتين لم يكشف ذلك عن الرضا بالمعاملة ، إذ لعل كلا منهما في مقام التروي والتأمل . وإنما يتحقق الكشف عن الرضا إذا افترقا قبل الفسخ ، فإن صدور مثل هذا الفعل يكشف عن الرضا بالمعاملة وإلا لم يفترقا قبل الفسخ ، فانكشاف الرضا إنما يتحقق إذا استمر عدم الفسخ إلى زمان الافتراق ، فيكون الافتراق هو الكاشف عن الرضا بالمعاملة .
وبالجملة ، هذا الاحتمال - الخامس - هو المتعين ومقتضاه عدم سقوط الخيار فيما إذا أكره المتبايعان على الافتراق مع منعهما من التخاير .
وأما الاستدلال بغير هذا النص من الوجوه السابقة فقد عرفت الخدشة فيه ، كما لا مجال بعد ذلك للاستدلال بالاجماع ، لأنه يحتمل استناده إلى هذه الوجوه .
مضافا إلى أنه منقول .
هذا ولكن الحق أن الخيار يسقط بالافتراق مطلقا سواء كان عن إكراه أو عن غيره ولا يمكن الأخذ بظاهر رواية الفضيل لما سيجئ بيانه في الجهة الآتية إن شاء الله تعالى ، فانتظر .
الجهة السادسة : فيما إذا أكره أحدهما على التفرق ومنع من التخاير ، وبقي الآخر في المجلس . .
فتارة : يكره الآخر على عدم مصاحبته للذاهب ويمنع من التخاير . فيدخل في موضوع الجهة الخامسة المتقدمة وهو ما إذا تحقق الافتراق عن اكراههما معا .
وأخرى : لا يكره الآخر على عدم مصاحبة الذاهب ولم يمنع من التخاير وهو محل البحث في هذه الجهة .
وهناك صورة أخرى وهي ما إذا أكره أحدهما على المكث في المجلس مع

179

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست