responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)


وقد يتوجه على هذا الوجه إيرادات :
أولها : أنه لو بنى على عدم ترتب اللزوم على الافتراق عن إكراه من جهة الالتزام بحديث الرفع للزم أن يبني على ذلك في صورة الاكراه على الافتراق مع تمكنهما من التخاير ، لأن نسبة حديث الرفع إلى الافتراق في كلا الفرضين على حد سواء ، مع أنهم لم يلتزموا بعدم سقوط الخيار مع التمكن من التخاير . فيكشف ذلك عن عدم الاستناد إلى حديث الرفع فيما نحن فيه .
ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأنه مع التمكن من التخاير والقدرة على فسخ المعاملة إذا تحقق الاكراه على الافتراق ولم يفسخ المتبايعان المعاملة مع تمكنهما عليه كشف ذلك عن رضاهما بالمعاملة ، وهو مستلزم لسقوط الخيار ولزوم المعاملة ، فالمعاملة تكون لازمة في هذا الفرض في مرحلة سابقة على الافتراق ، فلا أثر للافتراق كي يبحث في رفعه بحديث الرفع وعدمه .
أما مع عدم التمكن من التخاير ، فالموجب للزوم المعاملة على تقديره هو الافتراق ليس إلا ، فيقع الكلام في شمول حديث الرفع له لوقوعه عن إكراه فينتفي أثره الوضعي .
فعدم التمسك بحديث الرفع في صورة التمكن من التخاير ليس لأجل عدم البناء على حديث الرفع وإنما هو لأجل تحقق لزوم المعاملة قبل الافتراق بالرضا فلا أثر للافتراق ، وأخذ قيد المنع من التخاير من جهة المحافظة على استناد اللزوم - لو ثبت - إلى الافتراق لعدم ما يستند إليه اللزوم غيره من دون دخل له في التمسك بحديث الرفع حكما .
ثانيها : ما ذكره السيد الطباطبائي [1] وتابعه المحقق الإيرواني ( رحمهما الله ) [2] من : أن الافتراق إذا كان مأخوذا قيدا وغاية للموضوع بأن كان موضوع الخيار البيعين مع عدم افتراقهما لم يكن حديث الرفع محكما في الفرض الذي نحن فيه ، بل يزول الخيار بتحقق الافتراق ولو كان عن إكراه .



[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 15 ، الطبعة الأولى .
[2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 14 ، الطبعة الأولى .

171

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست