responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 162


وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] : أنه لا إشكال في عدم اعتبار ظهوره في رضا المتبايعين بالبيع وإن كان يظهر ذلك من بعض الأخبار ، ويريد به رواية الفضيل [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " قلت له ما الشرط في غير الحيوان ؟
قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " . وقد استدل ( قدس سره ) فيما يأتي بهذه الرواية على اعتبار دلالة الافتراق على الرضا في سقوط الخيار ، مع أنه لم يعتد بظهورها ههنا ، ولم يعلم السر في ذلك ، فهل نظره ههنا إلى إنكار دلالة الرواية أو إلى وقوع التسالم على خلاف مفادها ؟
وعلى كل حال ، فلا بد من ايقاع البحث في مفاد الرواية ومعرفة المراد منها ، فنقول : إن محتملات الرواية متعددة :
الأول : أن يكون المراد بالرضا هو الرضا بالمعاملة حدوثا ، فتفيد الرواية : عدم ثبوت الخيار عند الافتراق بعد صدور المعاملة عن رضا من الطرفين .
الثاني : أن يراد بالرضا الرضا بالمعاملة بقاء بمعنى عدم الفسخ بعد وقوعها ، فتفيد الرواية : عدم ثبوت الخيار عند الافتراق وعدم صدور الفسخ من أحد الطرفين .
الثالث : أن يراد به الرضا بالافتراق في قبال الافتراق لا عن رضا بل عن إكراه أو اضطرار ، فتفيد الرواية : أن الافتراق إنما يوجب سقوط الخيار إذا صدر عن رضا لا ما إذا صدر عن إكراه أو اضطرار .
الرابع : أن يراد بيان دخل الرضا في لزوم المعاملة وهو مما يتصور على نحوين :
أحدهما : أن يكون المدار في السقوط على الافتراق المسبوق بالرضا الواقعي ، فالافتراق إنما يترتب عليه السقوط إذا تحقق العلم برضاهما في مرحلة سابقة عليه .
والآخر : أن يكون المدار في السقوط على الافتراق بما هو كاشف عن الرضا لا بما هو هو . فهذه محتملات خمسة .



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 222 ، الطبعة الأولى .
[2] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 1 ، من أبواب الخيار ، الحديث : 3 .

162

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست