responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 158


تقتضي السلطنة على العلقة الضعيفة فضلا عن الأولوية ، لأن إثبات شئ للقوي لا يستلزم إثباته للضعيف ، بل الحال بالعكس فإن إثبات شئ للضعيف يقتضي ثبوته للقوي بطريق أولى .
والذي نراه في منشأ اختلاف المحققين في تقريب الأولوية ونفيها هو أن . .
المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) لاحظ كون السلطنة من شؤون الشخص المالك ومقتضياته ، فإذا كان الشخص ذا قدرة على إزالة العلقة القوية كانت له قدرة على إزالة العلقة الضعيفة بطريق أولى .
وأما المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ، فقد لاحظ السلطنة من شؤون ومقتضيات نفس العلقة . ومن الواضح أن الشئ القوي إذا اقتضى أمرا لم يستلزم أن يقتضي الضعيف ذلك الأمر فضلا عن الأولوية بل الأمر بالعكس .
فالمدار في الاختلاف على ملاحظة السلطنة من شؤون الشخص ذي العلقة أو من شؤون نفس العلقة . فلاحظ .
ثم إن الشيخ ( قدس سره ) بعد أن أنهى الكلام في مسقطية الاسقاط تعرض إلى البحث في مسألة وموضوعها أنه لو قال أحدهما لصاحبه اختر . ولعل التعرض إلى ذلك باعتبار وروده في النص ، فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) [1] أنه ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر " [2] .
وعلى كل ، فقبل الدخول في المسألة ينبغي التنبيه على شئ وهو : أن البحث فيها يقع على بعض المباني في حقيقة الخيار لا على جميعها ، فقد عرفت الكلام في أن حق الخيار هل يتقوم بأمرين أحدهما حق إبرام العقد والآخر حق فسخ العقد - كما عليه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [3] - أو أنه عبارة عن حق فسخ العقد وعدمه ، كما قربناه تبعا للشيخ ( قدس سره ) .



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 222 ، الطبعة الأولى .
[2] الطبرسي ، حسين : مستدرك وسائل الشيعة ، ج 13 : باب 2 ، من أبواب الخيار ، ح 3 .
[3] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 3 ، الطبعة الأولى .

158

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست