إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
الثالث ، كما استظهره السيد [1] وغيره وأورد عليه بعدم الوجه فيه كما تقدم . بل نظره إلى التمسك بالاطلاق على جميع التقادير في المراد بعموم الشروط ، كما عرفت تقريبه على الاحتمال الأول ، فمراده أن مقتضى إطلاق دليل الوفاء بالشرط ثبوت مقتضاه - أي شئ كان - بعد الفسخ الأول ولازمه عدم تأثيره ، إذ لو كان مؤثرا لم يثبت وجوب الوفاء بالشرط على جميع تقاديره لأن موضوعه العقد وقد انحل بالفسخ . فلاحظ . وأما ما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) من الرجوع إلى الاستصحاب ومناقشته ، فيتوجه عليه أن الاستصحاب لا يجري ههنا ، لا لما ذكره ، بل لوجهين : الوجه الأول : أن موضوع الحكم الشرعي هو فسخ العقد . ومن الواضح أن استصحاب بقاء العقد لا يثبت كون الفسخ الطارئ فسخا للعقد إلا بالملازمة ، بل قد عرفت أن قوام صدق الفسخ بطروه على الأمر المبرم ، فههنا يشك في صدق الفسخ ، والاستصحاب لا ينفع في إثبات كون الانشاء فسخا إلا بالملازمة ، فهو نظير استصحاب وجود الماء في الإناء بالنسبة إلى إثبات كون الغسل بالماء أو إثبات أصل الغسل بناء على تقوم مفهومه بوجود الماء . فلاحظ . الوجه الثاني : أن المقصود هو إثبات موضوع الاطلاق كي يثبت بالملازمة عدم نفوذ الفسخ . ومن الواضح أن هذا المعنى لا يترتب على الاستصحاب لأنه على هذا يكون من الأصول المثبتة ، إذ لازم أثر المستصحب واقعا هو عدم نفوذ الفسخ ، وليس عدم نفوذ الفسخ لازما للأعم من الوجود الظاهري والواقعي للأثر المترتب على المستصحب ، فلا يترتب الغرض المقصود على إجراء الاستصحاب . وأما ما ذكره ( رحمه الله ) في مقام رد الاستصحاب من أن دليل الخيار - وهو دليل اجتهادي - يكون حاكما على استصحاب بقاء العقد لأنه يقتضي عدم نفوذ الفسخ . ففيه : أن المفروض كون دليل الخيار محكوما لدليل الشروط لو تم إطلاقه الملازم لعدم نفوذ الفسخ الأول وليس لدينا إشكال من هذه الجهة ، لأن دليل
[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 12 ، الطبعة الأولى .