لم يكن وجه للحكم بعدم جواز نقض الشرط لارتفاع موضوعه ، فأي ربط لهذا البيان بما أفاده من أن لزوم الشرط لا يقتضي عدم تأثير الفسخ فيه . وبالجملة ، نظر الشيخ ( قدس سره ) إلى أن مقتضى إطلاق دليل الوفاء بالشرط - على أي تقدير في مؤداه من كونه حكما ارشاديا أو غيره - هو الأمر بالوفاء بعد تحقق الفسخ الملازم ذلك لعدم تأثير الفسخ ، كما عرفت . ثم إنه بناء على الطرف الثالث للترديد قد عرفت أن المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ذهب إلى تمامية ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) ، لكنه استشكل في صحة اختيار هذا الطرف وأنه خلاف الظاهر بلا قرينة عليه على العكس من الأمر بالوفاء بالعقود فإنه يحمل على وجوب ترتيب آثار العقد لقرينة عرفتها . وقد حمل السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [1] كلام الشيخ ( قدس سره ) على هذا المعنى واستشكل فيه : أولا : بأن وجوب الوفاء إنما يقتضي وجوب العمل بالشرط ومقتضاه في المقام وجوب ترك الفسخ لا ترتيب أثر عدم الفسخ . وثانيا : بأن وجوب ترتيب أثر عدم الفسخ مشروط ببقاء موضوعه وهو عدم الفسخ . وأما إذا فسخ فلا يبقى شرط حتى يجب الوفاء به بمعنى ترتيب أثره لا أقل من الشك وهو مانع عن التمسك بالعموم ، كما قلنا بنظيره في عموم * ( أوفوا بالعقود ) * . وأورد المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [2] على الشيخ ( قدس سره ) - بناء على كون مراده هذا الاحتمال - أنه مع احتمال انحلال المعاملة لا يبقى مجال للتمسك بالاطلاق على عدم حل المعاملة لأن بقاء المعاملة غير محرز . ثم ذكر ( رحمه الله ) أن التمسك باستصحابها لاحراز الموضوع ثم التمسك بالاطلاق باطل بعد الدليل الاجتهادي المثبت للخيار . كما أنه إن خصصنا ذاك الدليل
[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 11 ، 12 ، الطبعة الأولى . [2] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 12 ، الطبعة الأولى .