الاجتهادي بالتقريب المتقدم لم نحتج إلى التمسك بالاستصحاب مقدمة للتمسك بدليل المؤمنون ثم استكشاف اللزوم وعدم انحلال المعاملة بذلك ، بل تكفي عمومات اللزوم ونفس هذا الاستصحاب في إثبات المدعى . أقول : يشترك السيد الطباطبائي مع المحقق الإيرواني ( رحمهما الله ) في الايراد على الشيخ ( قدس سره ) بعدم صحة الاطلاق لعدم احراز الموضوع . وهو كما أنه ايراد على الشيخ يصلح أن نوجهه ايرادا على المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) لأنه ارتضى كلام الشيخ بناء على هذا التقدير ، كما عرفت . وعلى أي حال ، فهذا الايراد متجه على الشيخ ( قدس سره ) ، لأن الشرط فيما نحن فيه لما كان التزاما في ضمن العقد فوجوب الوفاء به موضوعه بقاء العقد ، فإن قضية الحكم تكون هكذا : " يجب الوفاء بالشرط في هذا العقد " . فمع احتمال تأثير الفسخ وانحلال العقد به لا يحرز موضوع الحكم وهو وجوب الوفاء بالشرط ، فلا يمكن التمسك باطلاقه لأنه فرع احراز الموضوع . وهذا التقريب للاشكال يتلاءم مع ما أفاده المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ، فقد فرض الموضوع المشكوك نفس المعاملة . وأما عبارة السيد ( رحمه الله ) ، فهي لا تخلو من غموض ، إذ لا يعرف مراده بالموضوع المشكوك ، فهل هو العقد كما قربناه ؟ أو أنه نفس الالتزام الشرطي بالمعنى المصدري بلحاظ أنه عند الفسخ يزول هذا الالتزام أو يشك في زواله شرعا ؟ أو أنه الملتزم به وهو عدم الفسخ كما هو صريح صدر عبارته ؟ . وذيلها وهو قوله : " فلا يبقى شرط " يمكن إرجاعه إليه ، كما يمكن إرجاعه إلى إرادة الالتزام الشرطي ؟ . وإرادة الملتزم به وهو عدم الفسخ لا تخلو من مناقشة ، لأن عدم الفسخ هو نفس الشرط فهو متعلق الحكم لا موضوعه فلا معنى للشك فيه . وتوجيه كلامه بأن مراده من الموضوع هو عدم الفسخ الذي هو الملتزم به وهو ليس متعلقا للحكم بل آثاره متعلقة للحكم ، فهو بالنسبة إلى الحكم موضوع لأن