ثانيها : أن يكون مولويا متعلقا بنفس الوفاء بالشرط الراجع إلى حرمة الفسخ لوجوب تركه . وذكر أن حرمة الفسخ لا تقتضي عدم تأثيره بل يستحيل ذلك . ثالثها : أن يكون مولويا متعلقا بترتيب آثار ترك الفسخ . وقد ذكر أن مقتضاه كون الأمر كما ذكره المصنف العلامة ( قدس سره ) لكنه مما لا موجب له هنا وإن التزم به في عموم * ( أوفوا بالعقود ) * ، لأنه إنما التزم به هناك لقرينة وهي أن الوفاء لا بد أن يكون عمليا كي يصح تعلق التكليف به ولا يتحقق ذلك - في مورد العقد - إلا بترتيب آثار الملك ، إذ العقد لا يصلح لأن يكون متعلقا للأمر كما لا يخفى . أما هنا ، فحيث أن الشرط هو ترك الفسخ وهو عمل من الأعمال : فالوفاء به ليس إلا اعمال ذلك العمل لا ترتيب آثاره فإنه خلاف الظاهر بلا قرينة عليه ، فالأمر يتعلق بأعماله رأسا . أقول : قد عرفت الاشكال عليه بالنسبة إلى طرف الترديد الثاني وأنه بعيد عن محط نظر الشيخ ( قدس سره ) ، مع أن ظاهر كلام الشيخ هو التمسك بالاطلاق على حرمة الفسخ ثانيا الكاشف عن عدم تأثير الفسخ الأول . فمحط نظره ( قدس سره ) هو الفسخ الثاني لا الفسخ الأول ، كي يقال بأن النهي يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد . وبالجملة ، الايراد عليه أولا : أن مبنى كلام الشيخ ( قدس سره ) عدم اقتضاء النهي لا للصحة ولا الفساد - كما تقدم - وثانيا : أن محط كلامه هو الفسخ الثاني لا الأول . فالتفت . وأما طرف الترديد الأول ، فما استشكله فيه غير تام ، بل لنا أن نختاره ونوجه كلام الشيخ بحسبه . وذلك لأن الشيخ ( قدس سره ) ليس في مقام الاستدلال بلزوم الشرط على عدم جواز حل العقد ، وليس في مقام بيان الملازمة بين لزوم الشرط وعدم نفوذ الفسخ كي يورد عليه بما ذكر ، بل هو في مقام بيان أن مقتضى الاطلاق إثبات اللزوم وعدم جواز حل الشرط بعد الفسخ الأول . وهذا يقتضي عدم نفوذ الفسخ ، إذ لو كان نافذا