فرض النهي مستلزما للصحة ولا مستلزما للفساد وأنه لا يقتضي شيئا منهما ، لأنه لو كان مقتضيا للصحة بنظره لاستدل على نفوذ الفسخ الأول بتعلق النهي به فكيف يستدل على فساده باطلاق النهي الشامل للفسخ ثانيا ؟ كما أنه لو كان مقتضيا للفساد لم يحتج إلى التمسك بالاطلاق بل كان له أن يتمسك بتعلق الحرمة بالفسخ الأول مباشرة . وإذا ظهر ذلك ، فمبناه في استدلاله على عدم فرض أحد الأمرين في النهي من دلالته على الصحة ودلالته على الفساد . وتقريب ما أفاده : أنه إذا ثبت بالاطلاق حرمة الفسخ ثانيا كشف ذلك عن عدم نفوذ الفسخ الأول ، لأنه لو كان نافذا لانحل العقد به فلا موضوع للشرط ولا للفسخ ثانيا فلا معنى لتحريمه ، نظير ما تقدم في التمسك باطلاق * ( أوفوا بالعقود ) * لإثبات وجوب ترتيب الآثار بعد الفسخ الدال بالملازمة على عدم نفوذ الفسخ . وبهذا البيان ظهر أن ما أورده المحققان المتقدمان بعيد عن محط نظر الشيخ ( قدس سره ) في استدلاله ، فتدبر . وقد تردد المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] في مقام الاشكال على الشيخ في المراد من الأمر بالوفاء بالشروط بين احتمالات ثلاثة : أحدها : أن يكون الأمر بالوفاء بالشرط ارشاديا إلى عدم انتقاضه بنقض المكلف ورفع اليد عنه بل هو لازم لا يقبل الحل . وذكر أنه لا يستلزم عدم تأثير الفسخ في حل العقد وإن استلزم انتقاض الشرط ، لأنه إنما يمنع من حل الشرط ونقضه ولا يتكفل المنع عن حل موضوع الشرط وهو العقد ، فينتقض الشرط قهرا لعدم موضوعه . فالفسخ يؤثر في العقد مباشرة فلا يبقى موضوع للشرط ، لا أنه يحل الشرط وينقضه كي يتنافى مع دليل نفوذه ولزومه .
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 24 ، الطبعة الأولى .