responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 126


الوجوه في تحديد الشرط المخالف للكتاب والسنة هو ما أفاده المحقق النائيني ( رحمه الله ) ، وبه يخرج مثل هذا الشرط عن الشرط المخالف للكتاب والسنة .
وأما الوجه الثالث - من وجوه الاشكالات على هذا الشرط - : فهو أن هذا الشرط اسقاط لما لم يجب ، لأن حدوث الخيار يترتب على تحقق البيع .
وقد أجاب عنه الشيخ ( قدس سره ) [1] بأن المتبادر من دليل الخيار هو ثبوته في غير صورة الشرط فمع الشرط يكون المقتضي والدليل للخيار قاصرا عن الشمول ، فليس عدم تحقق الخيار من جهة منافاة حكم الشرط لمقتضى الدليل ومانعيته كي يقال إنه غير صحيح من باب أنه اسقاط لما لم يجب ، بل من جهة تقيد موضوع الخيار بعدم الشرط فلا خيار مع الاشتراك لعدم موضوعه ولو لم يكن الاشتراط نافذا .
وهذا المعنى هو مراد الشيخ من قوله : " ففائدة الشرط ابطال المقتضي لا اثبات المانع " يعني أن عدم الخيار ليس لأجل التمانع بين دليله ودليل الشرط بل لعدم تحقق موضوعه بعد انصراف دليله إلى صورة عدم الشرط . وليس المراد هو المقتضي والمانع الاصطلاحيين كي يورد عليه ببعض الايرادات ، كالايراد عليه بأن العدم يستحيل أن يقوم المقتضي فلا معنى لأن يكون عدم الشرط جزء المقتضي للخيار .
وعلى كل ، فظاهر الشيخ ( قدس سره ) أنه يرى أن الشرط ههنا من باب اسقاط ما لم يجب لكنه لا يراه مضرا بالدعوى بعد أن كان عدم الخيار غير مسبب عن صحة الشرط بثبوت الحكم له ، بل من باب تقيد الخيار بصورة عدم الشرط ، فلا أهمية لبطلانه وعدم ترتب الأثر عليه بما هو شرط ، فإن الغرض يترتب على وجوده لا على حكمه . وقد تقدم منا الاشكال في دعوى الانصراف .
إذن ، فمانعية الشرط في الخيار تتوقف على نفوذ وعموم دليل الشروط له فيعود الاشكال لأنه اسقاط ما لم يجب . ولكن يرد عليه :



[1] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 220 ، الطبعة الأولى .

126

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست