صالحه أو لا ؟ . وهذا المعنى منتف مع شرط عدم الخيار لأن المقدم على المعاملة بهذا الشرط لا بد أن يكون قد فكر وتروى . فالانصراف المدعى مما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع . وأورد عليه : أولا : بأن الانصراف المدعى يتنافى مع التعبير - ارتكازا من قبل الكل حتى الشيخ نفسه - بشرط سقوط الخيار بلا مسامحة وعناية ، فإنه ظاهر في ثبوت المقتضي للخيار لولا نفوذ الشرط ، ويتنافى مع وقوع الكلام في تأثيره في عدم ثبوت الخيار وعدم تأثيره ، فإن ذلك يقتضي أن يكون لدليل الخيار إطلاق يشمل مورد الشرط . وثانيا : أنه يتنافى مع الاستدلال بعموم الشروط على صحة هذا الشرط ، إذ على التقريب المزبور يكون الخيار غير ثابت بالشرط ولو لم يكن هناك عموم . وهذان الايرادان للسيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [1] بتوضيح منا . وأما دعوى أنه مقتضى الجمع بين دليل الخيار وعموم الشروط بالتقريب المتقدم ذكره ، فيردها ما تقدم من المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) من أن دليل الخيار لو كان له اطلاق يشمل مورد الشرط كان واردا على العموم لصيرورة الشرط بمقتضى اطلاق دليل الخيار من الشرط المخالف للسنة وهو باطل ، فلا مجال لعموم الشروط مع اطلاق دليل الخيار . ثم إن الشيخ ( قدس سره ) [2] بعد أن ذكر ذلك استشكل فيه : بأنه يلزم بمقتضى هذا الجمع أن لا يبقى شرط مخالف للكتاب والسنة ، لاجراء هذه الطريقة من الجمع بين دليل الشرط ومطلق عمومات الكتاب والسنة . ثم أجاب عنه فيما يرتبط بما نحن فيه بنحو مجمل ، بأنه : " حيث علمنا بالنص والاجماع أن الخيار حق مالي قابل للاسقاط والإرث لم يكن سقوطه منافيا للمشروع فلم يكن اشتراطه اشتراط المنافي . . . " .
[1] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 11 ، الطبعة الأولى . [2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 220 ، الطبعة الأولى .