أحدهما : - وهو يبتني على عدم فصل صحة الشرط عن لزومه وأن صحته نفس لزومه لا أن له صحة ولزوم كالبيع ، فهو إما صحيح لا تزلزل فيه أو باطل لا غير - أن الشرط إنما يكون صحيحا ولازما إذا كان في ضمن عقد لازم أما إذا كان في عقد جائز فلا لزوم له . وعليه فلزوم الشرط يتوقف على لزوم البيع فلا يمكن أن يكون لزوم البيع متوقفا على لزوم الشرط - كما فيما نحن فيه - لاستلزام ذلك للدور . والجواب عنه بما ذكره الشيخ في صدر عبارته من : أن المتيقن من دليل جواز الشرط وعدم لزومه - وهو الاجماع - هو ما إذا كان شرطا ابتدائيا - فإنه قد يقال إنه ليس بشرط حقيقة بل هو كالوعد - وما إذا كان شرطا في ضمن عقد جائز بنحو الاستمرار [1] ، فلا يشمل الشرط في مثل عقد البيع ، فلا دور حينئذ . والآخر : وهو يبتني على تصور لزوم الشرط غير صحته وأن للشرط صحة ولزوما ، فيقال : إن الشرط في حد نفسه صحيح لكنه إنما يكون لازما إذا كان في ضمن عقد لازم دون ما إذا كان في ضمن عقد جائز فإذا توقف لزوم العقد على لزوم الشرط - كما فيما نحن فيه - لزم الدور . وهذا التقريب على هذا المبنى لا نعلم له قائل بالخصوص ، ويرد عليه : أولا : أنه إنما يتم في الشروط التي يتصور فيها التفكيك بين الصحة واللزوم ، وما نحن فيه ليس كذلك إذ على تقدير صحته ونفوذه يترتب الأثر عليه ولا يعقل فيه عدم اللزوم ، فلاحظ . وثانيا : أن لزوم العقد فيما نحن فيه لا يتوقف على لزوم الشرط كي يلزم الدور بل إنما يتوقف على صحته ونفوذه لا أكثر ، كما لا يخفى . وثالثا : أن التفكيك بين الصحة واللزوم وفرض أمرين في الشروط التي
[1] بل لعل معنى جواز الشرط في ضمن العقد الجائز هو جواز موضوعه وهو العقد ، فيستطاع على إلغائه بفسخ العقد لا أنه كالوعد يحسن الوفاء به وليس شرطا حقيقة - هذا مما أفاده السيد الطباطبائي ( في حاشيته على المكاسب ص 10 ) .