بأيدينا غير صحيح ، لأن الشرط إما شرط فعل يجب الإتيان به ، فلا معنى للزوم فيه . وإما شرط نتيجة من ملك أو غيره يكون نافذا ولا مجال لفسخه إذا تحقق ، ولا موهم للالتزام المذكور . ولا يخفى أن هذه الوجوه لا ترد إلا على التقريب الثاني دون الأول . أما ايراد الشيخ ( قدس سره ) على التقريب الأول ، فلا يرد على التقريب الثاني إذ لا يعلم مستنده كي يقال إن القدر المتيقن منه كذا ، فهو مجهول المستند . فللقائل أن يدعي عموم الدليل الذي يستند إليه . وإذا عرفت أن هذه الوجوه الأربعة لا ترد على محل واحد تعرف ما في كلام بعض الأعلام من الجمع بين ايراد الشيخ ( قدس سره ) وغيره وتوجيه الكل على الدعوى المتقدمة بلا تفصيل وتشقيق . وأما ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في ذيل جوابه من : أن الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به مما لا يجتمعان ، لأن الشرط تابع وكالتقييد للعقد المشروط به . أما إذا كان نفس مؤدى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به كما فيما نحن فيه لا التزاما آخر مغايرا لالتزام أصل العقد ، فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد ، فلا يلزم تفكيك بين التابع والمتبوع في اللزوم والجواز . فقد استشكل [1] في بعض جهاته : منها : ما ذكره من أن الشرط تابع وكالتقييد للعقد المشروط به . فقد أورد عليه : بأن الشرط الأصولي هو الذي يكون بمعنى التقييد فلا يختلف المقيد مع القيد . وأما الشرط الفقهي فهو التزام في قبال الالتزام المعاملي لكنه من جهة ارتباطه به عبر عنه بالشرط بمعنى التقييد ، فلا يستلزم ذلك الملازمة بين جواز العقد وجواز الشرط . ومنها : ما ذكره من أن الشرط ههنا ليس التزاما مغايرا لالتزام أصل العقد . فقد أورد عليه : بأن الشرط الفقهي التزام مغاير لكن مؤداه نفس لزوم العقد .
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 33 ، الطبعة الأولى .