responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 110


الكلام في مسقطات خيار المجلس وذكر الشيخ ( قدس سره ) أنها أربعة على ما ذكرها في التذكرة [1] :
الأول : اشتراط سقوطه في ضمن العقد . وقد ذكر الشيخ أنه لا خلاف ظاهرا في سقوطه به . وحكي عن الغنية [2] الاجماع عليه .
واستدل الشيخ ( قدس سره ) [3] على سقوطه به بعموم : " المؤمنون [4] والمسلمون [5] عند شروطهم " .
وذكر ( قدس سره ) أن توهم معارضة هذا العموم بعموم أدلة الخيار ويرجح هذا العموم على أدلة الخيار بالمرجحات فإن التعارض بينهما بالعموم من وجه .
ضعيف ، لأن الترجيح من جهة الدلالة والسند مفقود ، إذ ليست دلالة هذا العموم ولا سندها بأقوى من دلالة أو سند أدلة الخيار . وأما موافقة دليل الشروط لعمل الأصحاب فهو ليس بمرجح لأنه إنما يكون مرجحا إذا كان عملهم بعموم الشروط بعد التفاتهم إلى المعارضة وأنه يكشف عن وجود جهة مرجحة بنظرهم ،



[1] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 517 ، الطبعة الأولى .
[2] الحلبي ، السيد حمزة بن علي : غنية النزوع ، ص 217 ، ط مؤسسة الإمام الصادق ( ع ) .
[3] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 220 ، الطبعة الأولى .
[4] وسائل الشيعة : ج 15 / باب 30 من أبواب المهور ، الحديث : 4 .
[5] وسائل الشيعة : ج 12 / باب 6 من أبواب الخيار ، الأحاديث : 1 و 2 و 5 .

110

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست