إنما الكلام في عقد الصرف والسلم ، فهل يثبت الخيار عند تحقق العقد قبل القبض أو لا ؟ . والوجه في التوقف - بعد الفراغ عن أن تحقق القبض شرط في حصول الملك وأنه بدونه لا ملك - أمران : أحدهما : أن موضوع الخيار ليس هو العقد ، بل هو البيع ، فما دام لم يتحقق البيع لا ثبوت للخيار ، ولما كان واقع البيع هو التمليك والتملك فمع عدمه لا بيع ، فإذا فرض أن الشارع اعتبر القبض في حصول الملك في بيع الصرف والسلم فقبل القبض لا ملك شرعا فلا بيع شرعا ، فلا تثبت آثار البيع التي رتبها الشارع عليه . نعم لو كان الموضوع هو العقد ثبت الخيار حينه لتحققه قبل القبض . ولا دافع لهذا الاشكال ، إلا بأن يقال : بأن الموضوع الشرعي للخيار هو البيع بمصداقه العرفي لأنه مفهوم عرفي يتبع فيه العرف ، كسائر المفاهيم المأخوذة في الموضوعات . ولا إشكال في صدق البيع عرفا عند تحقق العقد وقبل القبض فيثبت الخيار حينئذ . الثاني : أن الخيار قبل القبض لغو لا أثر له لفرض ثبوت سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه لعدم القبض الذي هو شرط في الملكية . وإلى هذه الجهة من الاشكال تعرض الشيخ ولم يتعرض للجهة الأولى مع أنه كان اللازم التعرض لذلك وبيان أن الصرف والسلم قبل القبض بيع أو لا ؟ لا أخذه مفروغا عنه وجعل الاشكال من جهة اللغوية فقط . وعلى كل ، فبعد الفراغ عن أن الصرف والسلم بيع قبل القبض يقع الكلام في الأمر الثاني من الاشكال ، وقد ذكر الشيخ في مقام دفعه وجهين : الوجه الأول : أنه لو قلنا بوجوب التقابض تكليفا كان أثر الخيار رفع هذا الوجوب ، إذ بالفسخ لا موضوع لوجوب التقابض . وقد وجه وجوب التقابض بوجهين :