responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 106


أحدهما : ما عن التذكرة [1] من أنه مع عدم التقابض يلزم الربا .
الثاني : قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * وهو ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) [2] .
أما ما ذكره العلامة من لزوم الربا ، فقد وجه - التوجيه والمناقشات للسيد الطباطبائي ( رحمه الله ) [3] مع بعض توضيح منا - : بأن عدم التقابض مستلزم لكونه كبيع الجنس الربوي بمثله نسيئة وهو معدود من الربا لأن التعجيل يعد زيادة في أحد العوضين .
ونوقش أولا : بأنه إنما يتم في صورة كون العوضين من جنس واحد ككونهما ذهبا أو فضة ، ولا يتم مع اختلاف الجنس كبيع الذهب بالفضة .
وثانيا : أن مجرد عدم التقابض بلا أخذ التأخير في العقد لا يستلزم إجراء حكم النسيئة عليه ، إذ مع عدم أخذه في العقد لا يكون التأخير نقصا في أخذ العوضين كما لا يخفى .
وثالثا : أن عدم التقابض في المجلس يوجب بطلان العقد فلا موضوع للربا كما هو واضح . إذن فما ذكره العلامة لا يمكن الالتزام به .
وأما ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من استفادة وجوب التقابض من الأمر بالوفاء بالعقود فقد استشكل فيه السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) بأنه لا معنى للوفاء بالعقد إلا ترتيب الأثر والمفروض أن ذلك غير حاصل إلا بعد التقابض لأنه شرط في صحة العقد فما لم يتحقق لا يتم العقد .
أقول : إن كان المراد من الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضى العقد كان لما ذكره وجه لعدم حصول الملكية قبل القبض ، فلا يجب التقابض إذ لا ملك . وأما إن كان المراد من الوفاء بالعقد ما يساوق إتمامه وجعله باقيا الراجع إلى عدم جواز نقضه والاخلال به ، كان ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) صحيحا ، إذ يجب التقابض ليتم العقد ولا



[1] العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 511 ، الطبعة الأولى .
[2] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 219 ، الطبعة الأولى .
[3] الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 9 ، الطبعة الأولى .

106

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست