كالفرض المذكور لا خيار ، ولا ينافي ذلك عدم سقوط الخيار بالتلف لأنه لا يسقط به إذا كان الخيار ثابتا وعرض التلف على العين بعد ذلك ، لا ما إذا أتلفت رأسا بحيث لم يتعلق بها الخيار ، فإن التلف لا يرفع الخيار لا أنه لا يدفعه . أقول : لو فرض تصور مثل هذا في مثال الجمد بحيث يكون تلف العين مساوقا لإنشاء البيع ولم يكن مثل هذا البيع سفهيا لعدم حصول الغرض من شراء الثلج ، ورد عليه ما أفاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [1] من أنه لا يصح البيع لعدم تحقق التمليك والتملك به وهو مما لا بد من قصده في البيع . وأما إذا فرض بقاؤها مدة بعد العقد ، فلا مانع من ثبوت الخيار والرجوع بالقيمة بعد تلفها . المسألة الرابعة : هل يثبت خيار المجلس في غير البيع من العقود أو لا ؟ الحق أنه لا يثبت لاختصاص دليله بالبيع ، فيحتاج في ثبوته لغيره إلى دليل وهو مفقود ، وهذا واضح لا كلام فيه . إنما الكلام فيما نقله الشيخ ( قدس سره ) عن المبسوط [2] من ثبوت الخيار المزبور للوكالة والوديعة والعارية والقراض والجعالة . وقد وقع الكلام في توجيه مراده وتصحيح كلامه بنحو لا يرد عليه إشكال امتناع ثبوت الخيار للعقود الجائزة في نفسها التي لا تصير لازمة . وقد نقل الشيخ ( قدس سره ) [3] توجيهات متعددة فراجع ، إذ لا ثمرة في إطالة الكلام بعد أن كان أصل المطلب واضحا تمام الوضوح . المسألة الخامسة : في مبدأ هذا الخيار ، ومبدؤه - كما ذكر الشيخ - من حين العقد . والوجه فيه أن موضوع الخيار في الدليل هو البيع ومقتضاه تحققه عند تحقق البيع كما هو الشأن في كل حكم بالنسبة إلى موضوعه وهذا واضح لا كلام فيه في الجملة .
[1] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 20 ، الطبعة الأولى . [2] الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 2 : ص 82 ، الطبعة الأولى . [3] الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 219 ، الطبعة الأولى .