إسم الكتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى ( عدد الصفحات : 413)
المتنافيين إذا لم يساعد عليه الظهور العرفي لأنه يكون من الجمع التبرعي . والاجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين إنما يصلح تعليلا لأخذ قيمة العين بعد فرض ثبوت الخيار في حد نفسه ولا يصلح تعليلا لثبوت الخيار ، كما لا يخفى . وأما قوله : " وعلى الثالث يتجه الثاني لما مر يعني من وجوه ثبوت الخيار ولسبق تعلق حق الخيار وعروض العتق " . ففيه : ما عرفت من أنه إذا فرض التنافي بين الدليلين فلا معنى لترجيح أحد الدليلين على الآخر بالأسبقية ، فإنها من مرجحات باب التزاحم . وأما قوله : " وتنزيلا للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيب في أحدهما " . فتوضيحه : أنه إذا ظهر عيب في المبيع يحكم بدفع أرش العيب وفرق الوصف المفقود من حيث القيمة ، ولا يحكم بذلك من باب تبعض الصفقة إذ لا يلتزم به في باب الأوصاف . وحينئذ فالالتزام بالأرش يرجع إلى لزوم دفع قيمة العين الصحيحة مع أنه لا وجود لها ولم يملكها المشتري ، فكما يضمن ذلك ، فكذلك في ما نحن فيه يضمن قيمة العبد المنعتق عليه ولو لم يدخل في ملك البائع مرة أخرى لعدم عود الحر رقا ، فالتشبيه والتنزيل من هذه الجهة أعني جهة ضمان ما لم يكن في ملك المضمون له . وكان الأولى التعبير بتنزيل حق الفسخ منزلة الأرش لا تنزيل نفس الفسخ . فتدبر . المورد الثاني : العبد المسلم المشترى من الكافر ، بناء على عدم تملك الكافر للمسلم اختيارا . فبناء على ما اخترناه في المورد الأول من عدم ثبوت الخيار في موارد التلف وما بحكمه إلا بدليل خاص ، الأمر واضح هنا . وأما بناء على مسلك الأصحاب من ثبوت الخيار في مورد التلف والرجوع بالقيمة ، فقد تعددت الأقوال في هذا الفرض . . فقول : بعدم الخيار لأحدهما . أما بالنسبة إلى العين ، فلعدم جواز تملك الكافر