responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي    جلد : 1  صفحه : 35


اللَّه تعالى ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود [1] .
أقول : والذي يظهر لنا وللقارئ الكريم من كلام ابن حزم أن سبب هجومه على خصومة في هذه المسألة منصب لعدم تصريحهم بلزوم إجراء العقد وإنما اعتبروا أن استلام المرأة المستأجرة الثمرات يقوم عندهم مقام العقد من الإيجاب والقبول كما يدل كلامه على أن النكاح لم يكن داعيا لأنه يدور حول المستأجرة للزنا أو للخدمة وهذا لا يقره أصحابنا البتة لا في النكاح المؤقت ولا الدائمي .
أدلَّة أئمة مذهب المجوّزين للمتعة والآن نسوق للقارئ الفهم ما جاء من طريق المحللين للنكاح المنقطع من الآراء والأسانيد والأخبار المفيدة على عدم وجود الناسخ لا في الكتاب ولا في السنة أما أقوال أئمة هذا المذهب حول مشروعيته فهي نفس الأقوال والروايات المتقدمة في الفصل الأول والثاني . لهذا لم نر لزوما لتكرارها من جديد لأنها مثبتة في كتب الفريقين ومتفق عليها من قبل أئمة الطرفين . وها أننا نبدأ أولا بما أدلى به الشيخ أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي وهو من أكابر علماء الإمامية وثقتهم في تفسيره الكبير الشهير بمجمع البيان الذي نال به ثقة علماء الأمصار على اختلاف مذاهبهم ونحلهم قال في تفسير آية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) بعد أن أبان الوجه الذي ذهب إليه المخالف وقيل : أن المراد به نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من



[1] كتب المحلى لابن حزم : 11 / 350 .

35

نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست