نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي جلد : 1 صفحه : 33
لفت نظر : ان الذي نراه أن الإمام الرازي رحمه اللَّه لما شعر بقوة برهان المبيحين وبمتانة حجتهم البالغة الدامغة وتظافر أدلتهم الفالجة رأى أن اللجوء إلى هذا القول من أحسن وجوه التعليل . ونعتقد أن القارئ يرى رأينا في أن تعليله رحمه اللَّه لا يدفع شبهة ولا يجلب قناعة خاصة إذا ما اطلع على دقائق البحوث والفصول الآتية . موقف ابن حزم الأندلسي من مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمه قال أبو محمد : حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الدبري حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج حدثني محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة ابن سفيان أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت : فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها . وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عينيه عن الوليد بن عبد اللَّه - وهو ابن جميع - عن أبى الطفيل ان امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحتى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد . قال أبو محمد رحمه اللَّه : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه ، وقال أبو يوسف .
33
نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي جلد : 1 صفحه : 33