responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي ( عدد الصفحات : 97)


وكذلك روى الشيخ الكليني في كتابه الكافي أن الإمام محمد الباقر ( ع ) سئل عن المتعة فقال : أحلها اللَّه في كتابه وسنة نبيه نزلت في القرآن : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) فهي حلال إلى يوم القيامة فقيل له يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ؟ فقال وإن كان فعل فقيل : إنا نعيذك باللَّه أن تحل شيئا حرمه عمر فقال الباقر ( ع ) أنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول اللَّه ، هلم ألا عنك أن القول ما قال النبي ( ص ) إلخ .
ومعلوم من هو محمد الباقر ( ع ) فهو ابن على زين العابدين بن الحسين السبط ابن على ابن أبى طالب ( ع ) وقد أيد قوله هذا ولده الإمام جعفر الصادق ( ع ) كما رأيت فيما نقلوه عنه . وعليه فلا نعتقد في أن القارئ المحترم يحوجنا بعد هذا القدر الذي قدمناه بين يديه من الصحاح المعتبرة أن نسرد له ونزجي إليه أحاديث وأخبار أخرى يضيق بها صدر هذا الكتيب ومن شاء الاستزادة فليراجع المجلدات والموسوعات ولكن في هذا غنى للمتدبر البصير ، والمتفقه اللامع .
هل نسخت آية المتعة بناسخ آخر معنى النسخ في اللغة والعرف الشرعي تقول - نسخت كتابي من كتاب فلان وانتسخته واستنسخته بمعنى واحد .
ويكون الاستنساخ بمعنى الاستكتاب ( إنا كنا نستنسخ ) وهذه نسخة عتيقة ونسخ عتق وتقول ما نسخه وإنما مسخه ونسخت الآية الأخرى . وعلى هذا الناسخ والمنسوخ وأصل معناه الشرعي هو الأعلام بزوال الحكم الثابت بالدليل الشرعي بدليل آخر شرعي متراخ عنه على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا أي أن يكون حلالا إلى مدة ثم ينسخ فيجعل حراما وبالعكس أو يكون

21

نام کتاب : المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي نویسنده : توفيق الفكيكي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست