ومنها : أنه أخبره أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن المتعة زمان الفتح ، وإن أباه تمتع ببردين أحمرين . ومنها : فمكثت معها ثلاثا ، ثم أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من كان عنده شئ من هذه النساء فليخل سبيلها [1] . ومنها : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها . ومنها : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن المتعة وقال : إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن أعطى شيئا فلا يأخذه . ومنها : أن أباه قال : قد كنت استمتعت في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) امرأة من بني عامر ، ببردين أحمرين ، ثم نهانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المتعة . ومنها : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن نكاح المتعة . وأما الإمام أحمد بن حنبل أخرج عن الربيع بن سبرة عن أبيه في مسنده بصور مختلفة . فمنها : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم الفتح فأقمنا خمس عشرة بين ليلة ويوم ، فأذن لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المتعة فخرجت وابن عم لي في أسفل مكة ، فلقينا فتاة من بني عامر بن صعصعة ، كأنها البكرة العنطنطة ، وأنا قريب من الدمامة وعلي برد جديد غض ، وعلى ابن عمي برد خلق ، فقلنا لها : هل لك في أن يستمتع منك أحدنا ؟ قالت : وهل يصلح ذلك ؟ قلنا : نعم ، فجعلت تنظر إلى ابن عمي ، فقلت لها : ان بردي هذا جديد وبرد ابن عمي هذا خلق مح ، قالت : برد ابن عمك هذا لا بأس به ،
[1] صحيح مسلم كتاب النكاح ، ج 1406 : ص 1024 وسنن البيهقي 7 / 202 و 203 ومسند أحمد 3 / 405 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 257 .