responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 98


هذا أصح خبر عند أهل السنة لتحريم المتعة ، بل البعض منهم يتمسك به للإجماع ، فاذن ما حال بقية الأحاديث الصحيحة ؟ !
الرواية الثانية : المروية عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه ، وهذه الرواية مذكورة بأشكال مختلفة :
ففي سنن الدارمي وابن ماجة وأبي داود والبيهقي ومسلم في صحيحه ، واللفظ لمسلم بسنده عن الربيع بن سبرة : أن أباه غزا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتح مكة ، قال : أقمنا خمس عشرة ( ثلاثين بين ليلة ويوم ) فأذن لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في متعة النساء ، فخرجت أنا ورجل من قومي ( ولي عليه فضل في الجمال ، وهو قريب من الدمامة ) مع كل واحد منا برد ، فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض ، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها ، فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة ، قلنا لها : هل لك أن يستمتع منك أحدنا ، قالت وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده ، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال : إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول :
برد هذا لا بأس به ، ثلاث مرات ، أو مرتين ثم استمتعت منها ، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [1] .
ويروي مسلم هذه الرواية بأشكال مختلفة أخرى عن الربيع بن سبرة عن أبيه .
منها : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى يوم الفتح عن متعة النساء .
ومنها : وبسنده . . . أن نبي الله عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء :
فخرجت أنا و صاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر . . . فكنا معا ثلاثا ، ثم أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بفراقهن .



[1] صحيح مسلم باب نكاح المتعة من كتاب النكاح : 1024 ، ومجمع الزوائد 4 / 264 وسنن البيهقي 7 / 202 والعنطنطة كالعيطاء : الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام . نقلا عن معالم المدرستين 2 / 276 .

98

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست