للصلاة . قال : فاجتمعوا ، فصلى بهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم قام فقال : أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا الا ما في هذا القرآن ! ألا وإني وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء انها لمثل القرآن أو أكثر ، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب الا بأذنهم ، ولا ضرب نسائهم ، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم . 3 - وفي سنن أبي داود في النهي عن النهبى عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد ، وأصابوا غنما فانتهبوها ، فإن قدورنا لتغلي ! إذ جاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمشي على قوسه فأكفا قدورنا بقوسه ، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال : إن النهبة ليست بأحل من الميتة [1] . نستنتج مما سبق ما يلي : أولا : أن حرمة اكل الحمر خاصة في خيبر لأسباب : منها : لأنها لم تخمس ، أو أنها كانت تأكل العذرة ، أو لأنها لأهل الكتاب الذين أعطوا ما عليهم ، أو أنها نهبي . ثانيا : ان الروايات خاصة بالنهي عن أكل لحوم الحمر الإنسية ، ولا غير ، ولأجل ذلك احتمل بعضهم أن تكون جملة ( زمن خيبر ) في الرواية راجعة إلى تحريم لحوم الحمر الأهلية لا إلى تحريم المتعة ، ونقل هذا الاحتمال عن ابن عينية كما في " المنتقى " و " سنن البيهقي " في باب المتعة [2] و " زاد المعاد " [3] : ان التاريخ في الحديث إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة فتوهم بعض الرواة فجعله ظرفا لتحريمها . ب - تحريم المتعة يوم خيبر : لقد اتفق أكثر الرواة وتناصر أغلب علماء الحديث
[1] سنن أبي داود 3 / 66 . [2] ج 7 ص 207 . [3] 1 / 443 .