responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : المتعة النكاح المنقطع ( عدد الصفحات : 286)


< فهرس الموضوعات > ثالثا : العقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رابعا : الإجماع < / فهرس الموضوعات > للناس من رحمة فلا ممسك لها " : قال : والمتعة من ذلك [1] .
هذا غيض من فيض ، ومن أراد الاستزادة فليراجع كتب الحديث ، بالإضافة إلى ما ورد من كتب السنة .
ثالثا : العقل : يقول المحقق ابن إدريس الحلي ( قدس سره ) وهو من أساطين القرن السادس : فقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل أو آجل مباحة بضرورة العقل ، وهذه صفة نكاح المتعة ، فتجب اباحته بأصل العقل .
فان قيل من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الأجل ، والخلاف في ذلك ؟ !
- قلنا - من أدعى ضررا في الآجل فعليه الدليل .
ويقول ( قدس سره ) : أنها منفعة خالية من جهات القبح ، ولا نعلم فيه ضررا عاجلا أو آجلا ، وكل هذا شأنه فهو مباح ، فأما المتعة فمباحة ، ولأنه لو كان فيها شئ من المفاسد لكان إما عقليا فهو منتف اتفاقا وإما شرعيا ، وليس كذلك والا لكان أحد مستمسكات الخصم [2] .
رابعا الإجماع : يقول المحقق ابن إدريس الحلي ( قدس سره ) : النكاح المؤجل مباح في شريعة الإسلام مأذون فيه ، مشروع بالكتاب والسنة المتواترة وبإجماع المسلمين ، الا أن بعضهم ادعى نسخه فيحتاج في دعواه إلى تصحيحها ، ودون ذلك خرط القتاد .
ويضيف ( رضي الله عنه ) : ويدل على إباحة هذا العقد وجوه أخر :
1 - اجتماع أهل البيت ( عليه السلام ) وروايتهم به مشهورة مذكورة في كتب أحاديثهم ، وقد قال ( صلى الله عليه وآله ) : " اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي " . . . الخ .



[1] الوسائل 14 ب 1 ح 18 .
[2] السرائر : 618 طبع جماعة المدرسين .

31

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست