ورد في الفقيه مرسلا عن الرضا ( عليه السلام ) حيث قال : إن المتعة لا تحل الا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها . [1] ملاحظة : المقصود من الايمان هو الاعتقاد بامامة أهل البيت ( عليهم السلام ) . 3 - يحرم للرجل المسلم التمتع بالمشركة . هيهنا مسألة : وهي : هل يجوز التمتع بالكتابية المشركة ؟ فان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم : " وقالت اليهود عزير ابن الله " [2] وقال تعالى : " وقالت النصارى المسيح ابن الله " [3] وقال تعالى : " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم " [4] وقوله تعالى : " لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة " [5] وقوله تعالى : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " [6] الجواب : لا يوجد دليل على تخصيص أهل الكتاب بتنزيه الله تعالى عما يصفون ، مضافا إلى وجود نوع من التسامح خاص في عقد المتعة للنصوص الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) [7] . ومن هنا نفهم ان المقصود بالمشركة هي التي لا تعتقد بأي دين سماوي من الأديان المذكورة ، مثل الوثنية وغيرها . 4 - وكذلك لا يجوز التمتع بالناصبة المعلنة العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) أو أحدهم ، كالخوارج . بمعنى ان الزواج من الناصبية غير المعلنة للعداوة لا مانع منه . 5 - ولا يجوز للرجل التمتع بأمة وعنده حرة الا بإذنها ، ولو فعل كان العقد باطلا وكذا لا يدخل عليها بنت أختها أو أخيها الا مع إذنها ولو فعل كان العقد باطلا كما
[1] الوسائل ج 14 ب 1 ح 2 - 6 من أبواب المتعة . [2] التوبة 30 . [3] التوبة 30 . [4] سورة التوبة : 31 [5] سورة المائدة : 73 [6] سورة الممتحنة : 10 [7] الوسائل 14 ب 12 ح 1 / 5 من أبواب المتعة