responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 229


كلمة الفواحش جمع محلى باللام واقعة في سياق النهى مفيدة لاستغراق النهي لكل فاحشة وزنى .
وقوله تعالى : " قل إن ربي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن " [1] . وقوله الله : " والذين هم لفروجهم حافظون [2] " والآيات تحرم المتعة كما تحرم سائر أقسام الزنى كما يقول ، فأين ما ذكره من التدرج في التحريم والمنع ؟ .
أو انه يقول - كما هو اللازم الصريح لقوله ، بدلالة آيات المؤمنون على الحرمة - إن الله تعالى حرمها تحريما باتا ، ثم النبي ( صلى الله عليه وآله ) تدرج في المنع عملا بالرخصة بعد الرخصة مداهنة لمصلحة الايقاع موقع القبول ، وقد شدد الله على نبية ( صلى الله عليه وآله ) في هذه الخلة بعينها ، قال تعالى : " وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا " [3] .
ثالثا : إن هذا الترخيص المنسوب إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) مره بعد مره إن كان ترخيصا من غير تشريع للحل ولفرض كون المتعة زنى وفاحشة ، كان ذلك مخالفة صريحة منه ( صلى الله عليه وآله ) لربه لو كان من عند نفسه وهو معصوم بعصمة الله تعالى ، ولو كان من عند ربه كان أمرا منه تعالى بالفحشاء " وقد رده تعالى بصريح قوله خطابا لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : " قل ان الله لا يأمر بالفحشاء " [4] وإن كان ترخيصا مع تشريع للحل لم يكن زنى وفاحشة فإنها سنة مشروعة محدودة بحدود محكمة ، لا تجامع الطبقات المحرمة كالنكاح الدائم والعدة المانعة عن اختلاط المياه واختلال الأنساب ، ومعها ضرورة حاجة الناس إليها ، فما معنى كونها فاحشة : ؟ وليست الفاحشة الا العمل المنكر الذي



[1] الاعراب : 33
[2] المؤمنون : 7 والمعارج : 3
[3] الاسراء : 75
[4] الأعراف : 28

229

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست