الدائم يقصد منه التوالد وتشكيل العائلة . يقال : فعلى هذا الأساس لا يجوز الجماع الا لطلب الولد وبشرط عدم الاستلذاذ ، وكذلك لا يجوز الزواج بقصد الاستمتاع وسفح الماء ، وكذلك لا يجوز زواج الصبي والصبية والسقيم ، والمباشرة مع الزوجة طيلة مدة الحمل و . . . وإلا لزم ان يكون الدائم كالزنا ! هذا الكلام باطل . فكما لا منافاة وطلب الولد فكذلك لا منافاة بين قصد سفح الماء والتلذذ بالدائم . ريما يقال : إن علم بحمل المرأة بعد انتهاء الأجل فماذا تفعل المرأة حينئذ ؟ فيقال : إن هذا ممكن في النكاح الدائم أيضا ولا فرق . يرى بعض أهل السنة أن الرخصة في المتعة مرة أو مرتين يقرب من التدريج في منع الزنى منعا باتا كما وقع في تحريم الخمر ، وكلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين في الجاهلية ، ولكن فشو الزنى كان في الإماء دون الحرائر ( اي منع النبي ( صلى الله عليه وآله ) اقسام الزنى ( غير المتعة ) وأبقى زنى المتعة فرخص فيه ثم منع ثم رخص ثم نهي عنها وحرمها إلى الأبد ) . يقول العلامة الطباطبائي ( قدس سره ) في الرد على هذا الرأي : ولعمري أنه من فضيح اللعب بالتشريعات الدينية الطاهرة التي لم يرد الله بها إلا تطهير الأمة واتمام النعمة عليهم . ففيه : أولا : ما أصر عليه هذا القائل ليس إلا نسبة نسخ الآيات إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالترخيص ثم نسخ هذا النسخ وإحكام الآيات ثم نسخ الآيات إحكامها وهكذا ، وهل هذا الا نسبة اللعب بكتاب الله تعالى ؟ ثانيا : إن الآيات الناهية عن الزنا مكية مثل : " ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " [1] ، وقوله تعالى : " ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن " [2]