responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 228


الدائم يقصد منه التوالد وتشكيل العائلة .
يقال : فعلى هذا الأساس لا يجوز الجماع الا لطلب الولد وبشرط عدم الاستلذاذ ، وكذلك لا يجوز الزواج بقصد الاستمتاع وسفح الماء ، وكذلك لا يجوز زواج الصبي والصبية والسقيم ، والمباشرة مع الزوجة طيلة مدة الحمل و . . . وإلا لزم ان يكون الدائم كالزنا ! هذا الكلام باطل . فكما لا منافاة وطلب الولد فكذلك لا منافاة بين قصد سفح الماء والتلذذ بالدائم .
ريما يقال : إن علم بحمل المرأة بعد انتهاء الأجل فماذا تفعل المرأة حينئذ ؟
فيقال : إن هذا ممكن في النكاح الدائم أيضا ولا فرق .
يرى بعض أهل السنة أن الرخصة في المتعة مرة أو مرتين يقرب من التدريج في منع الزنى منعا باتا كما وقع في تحريم الخمر ، وكلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين في الجاهلية ، ولكن فشو الزنى كان في الإماء دون الحرائر ( اي منع النبي ( صلى الله عليه وآله ) اقسام الزنى ( غير المتعة ) وأبقى زنى المتعة فرخص فيه ثم منع ثم رخص ثم نهي عنها وحرمها إلى الأبد ) .
يقول العلامة الطباطبائي ( قدس سره ) في الرد على هذا الرأي : ولعمري أنه من فضيح اللعب بالتشريعات الدينية الطاهرة التي لم يرد الله بها إلا تطهير الأمة واتمام النعمة عليهم .
ففيه :
أولا : ما أصر عليه هذا القائل ليس إلا نسبة نسخ الآيات إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالترخيص ثم نسخ هذا النسخ وإحكام الآيات ثم نسخ الآيات إحكامها وهكذا ، وهل هذا الا نسبة اللعب بكتاب الله تعالى ؟
ثانيا : إن الآيات الناهية عن الزنا مكية مثل : " ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " [1] ، وقوله تعالى : " ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن " [2]



[1] الاسراء : 32
[2] الانعام : 151

228

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست