< فهرس الموضوعات > المناقشة الثالثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد < / فهرس الموضوعات > المناقشة الثالثة : أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد . 1 - قول عمر : متعتان : اي متعة النساء ومتعة الحج والجامع لهاتين الكلمتين هو الاستمتاع بالنساء اما مستقلا وهو النكاح إلى أجل ، وأما في الزمن الفاصل بين عمرة التمتع واحرام الحج ، ثم يعلن الخليفة بأنه سيعاقب المتمتعين . ويقول في موضع آخر : ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة . ويقول في موضع آخر : لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن في الآراك . ويقول أيضا : والله لأوشكتم لو خليت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهن تحت أراك عرفة ثم تروحون حجاجا [1] . ويقول أيضا لا تتمتعوا في هذه الإيام فاني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا [2] . ويقول أيضا : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته . ويقول أيضا : بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح . أقول : ما هو سبب كره الخليفة للتمتع من النساء ؟ أو المضاجعة أو العرس ؟ إني لا أعلق على هذا الكلام فان القاري لهذه السطور سيستنبط مغزى كلامه ! . والحر تكفيه الإشارة .
[1] أخرجه أبو يوسف القاضي في كتاب الآثار : 97 رواية عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب نقلا عن الغدير 6 / 204 . [2] زاد المعاد 1 / 220 .