responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > المناقشة الثالثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد < / فهرس الموضوعات > المناقشة الثالثة :
أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد .
1 - قول عمر : متعتان : اي متعة النساء ومتعة الحج والجامع لهاتين الكلمتين هو الاستمتاع بالنساء اما مستقلا وهو النكاح إلى أجل ، وأما في الزمن الفاصل بين عمرة التمتع واحرام الحج ، ثم يعلن الخليفة بأنه سيعاقب المتمتعين .
ويقول في موضع آخر : ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة .
ويقول في موضع آخر : لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن في الآراك .
ويقول أيضا : والله لأوشكتم لو خليت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهن تحت أراك عرفة ثم تروحون حجاجا [1] .
ويقول أيضا لا تتمتعوا في هذه الإيام فاني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا [2] .
ويقول أيضا : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته . ويقول أيضا : بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح .
أقول : ما هو سبب كره الخليفة للتمتع من النساء ؟ أو المضاجعة أو العرس ؟ إني لا أعلق على هذا الكلام فان القاري لهذه السطور سيستنبط مغزى كلامه ! . والحر تكفيه الإشارة .



[1] أخرجه أبو يوسف القاضي في كتاب الآثار : 97 رواية عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب نقلا عن الغدير 6 / 204 .
[2] زاد المعاد 1 / 220 .

213

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست