responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 20


1 - ما كني بالنكاح عن العقد . قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . . . " [1] الخ ، والمس : الدخول .
2 - نكاح أخر وهو اسم للوطئ والعقد في قوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " [2] بيانا لحكم التطليقة الثالثة وهو الحرمة حتى تنكح زوجا غيره وقد نفى الحل عن نفس الزوجة مع أن المحرم إنما هو عقدها أو وطؤها ليدل به على تعلق الحرمة بهما جميعا وليشعر قوله تعالى : " حتى تنكح زوجا غيره " بالعقد والوطئ جميعا ، وأريد به العقد والوطئ معا كناية مؤدبة [3] .
3 - نكاح لا وطئ ولا عقد ، وهو بمعنى الحلم والعقل وهو قوله تعالى : " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " [4] الخ ، الابتلاء : هو الامتحان والمراد من بلوغ النكاح بلوغ أوانه .
4 - نكاح لا عقد ولا وطئ ولا حلم ولكن سمي المهر باسم النكاح . قال تعالى : " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا " [5] . يعني عدم القدرة على المهر والنفقة .
5 - نكاح أخر وهو قوله تعالى : " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة " ومعناه في هذا المورد هو السفاح . يقول السيد الخوئي " قدس " في تفسيره ( البيان ص 363 ) :
فالظاهر أن المراد من النكاح في الآية هو الوطئ ، والجملة خبرية قصد بها الاهتمام بأمر الزنى ، ومعنى الآية : أن الزاني لا يزني الا بزانية أو بمن هي أخس



[1] الأحزاب : 49 .
[2] البقرة : 230 .
[3] الميزان 2 / 236 .
[4] النساء : 6 .
[5] النور : 33 .

20

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست