عز وجل فلم يسع أحدا الخروج عن هذا [1] وقال أيضا : وأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) كل من لا هدي معه عموما بأن يحل بعمرة ، وأن هذا هو آخر أمره على الصفا بمكة ، وأنه ( صلى الله عليه وآله ) أخبر بأن التمتع أفضل من سوق الهدي معه ، وتأسف إذ لم يفعل ذلك هو ، وأن هذا الحكم باق إلى يوم القيامة وما كان هكذا فقد أمنا أن ينسخ أبدا ، ومن أجاز نسخ ما هذه صفته فقد أجاز الكذب على خبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهذا ممن تعمده كفر مجرد ، وفيه : أن العمرة قد دخلت في الحج ، وهذا هو قولنا ، لأن الحج لا يجوز إلا بعمرة متقدمة له يكون بها متمتعا ، أو بعمرة مقرونة معه [2] ولا مزيد . وقال أيضا : قد أفتى بها أبو موسى مدة إمارة أبي بكر وصدرا من إمارة عمر ( رض ) وليس توقفه - عندما بلغه نهي عمر - حجة على ما روي عن النبي و حسبنا قوله لعمر : ما الذي أحدثت في شأن النسك ؟ فلم ينكر ذلك عمر ، وأما قول عمر في قول الله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " فلا إتمام لهما الا علمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناس وهو الذي أنزلت عليه الآية وأمر ببيان ما أنزل عليه من ذلك . وأما كونه لم يحل حتى نحر الهدي فان حفصة ابنة عمر روت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بيان فعله قالت : سألته : ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك ؟ فقال : إني قلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ، ورواه أيضا علي . . . ثم قال : فهذا أولى أن يتبع من رأي رآه عمر . وفي مكان آخر أورد الروايات التي جاء فيها أن فسخ الحج خاص بأصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم استشهد على بطلانها . . . ثم قال : فبطل التخصيص والنسخ وأمن من ذلك أبدا .