فاوض عمر ( رض ) في نهيه عن ذلك واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر في النسك ثم صح عنه الرجوع عنه . انتهى . وقال ابن القيم أيضا : ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واتباعا لأمره ، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ، ولا صح حرف واحد يعارضه ، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم ، بل أجرى الله على لسان سراقة أن يسأل هل ذلك مختص بهم ؟ فأجاب : ( بأن ذلك كائن لأبد الأبد ) . فما ندري ما تقدم على هذه الأحاديث ، وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على من خالفه . ولله در الإمام أحمد إذ يقول لسلمة بن شيب وقد قال له : يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن الا خلة واحدة قال : وما هي ؟ قال : تقول بفسخ الحج إلى العمرة ، فقال : يا سلمة : كنت أرى لك عقلا ، عندي في ذلك أحد عشر حديثا صحاحا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أأتركها لقولك ؟ ! . وقال أيضا : وقد روى عنه الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من الصحابة وأحاديثهم كلها صحاح ، وهم عائشة وحفصة أما المؤمنين ، وعلي بن أبي طالب ، وفاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري ، وبراء بن عازب ، وعبد الله بن عمر ، وأنس بن مالك ، وأبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن عباس ، وسبرة بن معبد الجهني ، وسراقة بن مالك المدلجي ( رض ) [1] . وقال ابن حزم : روى أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من لا هدي له أن يفسخ حجة بعمرة ويحل ، بأوكد أمر جابر بن عبد الله و . . . خمسة عشر من الصحابة " رضي الله عنهم " . ورواه عن هؤلاء نيف وعشرون من التابعين ، ورواه عن هؤلاء من لا يحصيه الا الله