وعن أبي جمرة نصر بن عمران [1] : قال : سألت ابن عباس ( رض ) عن المتعة فأمرني بها ، وسألته عن الهدي فقال : فيها - في المتعة - جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم . قال : وكأن ناسا كرهوها ، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس " رضي الله عنهما " فحدثته فقال : الله أكبر سنة أبي القاسم ( صلى الله عليه وآله ) . وقال القسطلاني في إرشاد الساري 3 / 204 ( وكأن ناسا كرهوها ) يعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل الخلاف في ذلك . وفي الصفحات السابقة ذكرت بعض الروايات عن ابن عباس ولا داعي لتكرارها . قال العيني في ( عمدة القارئ 4 / 562 ) : فان قلت : قد نهى عنها ( اي متعة الحج ) عمر وعثمان ومعاوية ، قلت : قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم في فعلها والحق مع المنكرين عليهم دونهم . ملاحظة : بما أن نهي عمر عن المتعتين كان بلفظ واحد ولذلك استندت في المناقشة إلى كلتيهما . هذا بعض ما ورد من اعتراض الصحابة على نهي الخليفة ولا فرق في ذلك حضورا أو غيابا ، كما أن اعتراض صحابي واحد يكفي عن اعتراض بقية الصحابة ، لأنه بمثابة اعتراض كل صحابة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وربما كانت الاعتراضات أكثر مما هو مذكور في الكتب ، ولكن المؤرخين اكتفوا بذكر جماعة منهم ، بدليل رواية أكثر من عشرين صحابي بأن آيتي متعة الحج ومتعة النساء محكمة وغير منسوخة ، وأنهم عملوا بها أيام حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، خلافا لما يقوله الرازي في تفسيره ، بل وإن
[1] أخرجه البخاري في صحيحه 3 / 114 كتاب الحج باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، وذكره السيوطي في الدر المنشور 1 / 217 نقلا عن البخاري ومسلم ، نقلا عن الغدير 6 / 203 و 204 .