4 - قول الخليفة : إن رسول الله أحلها في زمان ضرورة . . . فان الأخبار الواردة بتحليلها عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقول الصحابة الكرام ليس فيها قيد الضرورة . مضافا إلى ذلك فان الضرورة لا تخص زمانا دون زمان ، ثم كان اللازم على الخليفة ان يذكر هذا القيد عند تحريمه إياها . 5 - وقوله فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق . فان كان ذلك عن تراض فهو نكاح المتعة ولا إشكال فيه سوى التضييق ، إذا كان بتبييت نية من الزوج وإخفائها عن الزوجة فهو غدر بها بعد الوفاق على الدائم ( عرفا ) ولماذا الالزام بهذا شرعا ولا ملزم بهذا خلاف ما شرع الله ورسوله . 7 - لقد ثبت في هذه الرواية أن كل ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بتحريم المتعة والذي ملأ كتب الصحاح وغيرها وضع بعد عمر ، ولا أساس له من الصحة ، ولذلك يجب على العلماء ان يجددوا النظر في الإعتقاد بصحة ما يروى في هذه الكتب أو غربلتها . ز - عبد الله بن عباس . عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : تمتع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال عروة : نهى أبو بكر عن المتعة . فقال ابن عباس : ما يقول عرية ؟ قال : يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون . أقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويقولون : قال أبو بكر وعمر [1] . وفي قول آخر لابن عباس : يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء ، أقول قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتقولون قال أبو بكر وعمر [2] .
[1] مسند أحمد 1 / 337 ، كتاب مختصر العلم لأبي عمر : 226 ، تذكرة الحفاظ للذهبي 5 / 53 ، زاد المعاد لابن القيم 1 / 219 . [2] زاد المعاد 1 / 215 وهامش شرح المواهب 2 / 328 .