أجل الدفاع عن كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) وبلغ من تشدد عثمان أنه ضرب وحلق من فعل ذلك . فقد روى ابن حزم : أن عثمان سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال : علي بالمهل فضربه وحلقه [1] . 2 - قول علي المشهور : لولا ما سبق من رأي ابن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي ( راجع ص 92 ) هذا الكلام منه ( عليه السلام ) هو بالواقع اعتراض واستنكار للخليفة الناهي عن المتعة ، والذي لو لم يكن نهيه عنها لما زنى إلا القليل من الناس الذين بلغوا الغاية القصوى من الشقاء ، ونهيه عنها أوجب فسح المجال للزنى ، وبذلك يتحمل أعباء هذا النهي . ومن هنا نعلم أن المتعة رحمة إلهية تمنع من ارتكاب الفحشاء كما أنها من الطيبات التي بمنعها ترتكب الخبائث ، ورحمة الله هي التي حللت الطيبات لعباده و . . . ب - أبي بن كعب : أخرج أحمد بن حنبل في مسنده 5 / 143 وذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد 3 / 246 ) نقلا عن أحمد وقال : رجاله رجال الصحيح ، والسيوطي في " جمع الجوامع " كما في ترتيبه 3 / 33 نقلا عن أحمد وفي الدر المنثور 1 / 216 نقلا عن ( مسند ابن راهويه ) وأحمد ولفظه : إن عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الحج فقام إليه أبي بن كعب فقال : ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنزل عمر . وفي ( زاد المعاد 1 / 220 ) : وقد تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا [2] . ج - سعد بن مالك : عن محمد بن عبد الله نوفل قال : سمعت عام حج معاوية يسأل سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : حسنة جميلة ، فقال : قد كان عمر ينهى عنها ، فأنت خير من عمر ؟ قال : عمر خير مني وقد فعل ذلك