responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 168


قال ابن كثير : ولست أدري على م يحمل هذا الخوف ، من أي جهة كان ؟ [1] .
وعن سعيد بن المسيب ، قال : اجتمع علي وعثمان بعسفان وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة ، فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه ؟ فقال عثمان :
دعنا منك ! قال : لا أستطيع أن أدعك مني ، فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا [2] .
وعن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى علي أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة معا ، قال : ما كنت لأدع سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لقول أحد .
وفي لفظ النسائي . . . فقال عثمان : أتفعلها وأنا أنهى عنها ؟ فقال علي : لم أكن لأدع سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأحد من الناس . وفي أخرى : لقولك .
قال ابن القيم بعد إيراد الأحاديث الآنفة : فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم ، وأن هذا هو الذي فعله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد وافقه عثمان أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل ذلك لما قال له : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تنهى عنه . لم يقل له . لم يفعله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولولا أنه واقفه على ذلك لأنكره ، ثم قصد علي موافقة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والاقتداء به في ذلك وبيان أن فعله لم ينسخ فأهل بهما جميعا تقريرا للاقتداء به و متابعة للقرآن والسنة نهى عثمان متأولا . انتهى [3] .
وعلى الرغم من تشدد عثمان أنه فلقد كان علي ( عليه السلام ) يجاهر بمخالفته ، وذلك من



[1] تاريخ ابن كثير 5 / 137 .
[2] صحيح مسلم : 897 ، صحيح البخاري 1 / 190 باب التمتع والإقران ومسند الطيالسي 1 / 16 ومسند أحمد الحديث 1146 وسنن البيهقي 5 / 22 ومنحة المعبود 1 / 210 باب ما جاء في القرآن الحديث 1005 وراجع شرح معاني الآثار 1 / 371 وزاد المعاد 1 / 218 فصل في حجة بين الحج والعمرة وص : 220 ابن كثير 5 / 129 .
[3] زاد المعاد 1 / 218 .

168

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست