إسم الكتاب : المتعة النكاح المنقطع ( عدد الصفحات : 286)
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا في ذي القعدة [1] . وقال ابن القيم : والمقصود أن عمرته كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين ، فأنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور [2] . وعن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بوادي العقيق يقول : أتاني آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرة في حجة . وفي لفظ البيهقي : فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة [3] . وقد كرر رسول ( صلى الله عليه وآله ) التبليغ بعسفان وسرف وبطحاء مكة [4] . وفي زاد المعاد قال : وفي الصحيحين عن عائشة : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا نذكر الا الحج . . . فلما قدمنا مكة قال ( صلى الله عليه وآله ) لأصحابه اجعلوها عمرة ، فأهل الناس إلا من كان معه الهدي [5] . وعن حفصة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع فقلت : ما منعك أن تحل ، فقال : أني لبدت رأسي وقلدت بدني فلا أحل حتى أنحر الهدي .
[1] زاد المعاد 1 / 209 ، صحيح البخاري 1 / 212 ، البيهقي في سننه 4 / 357 وفي 5 / 1 - 12 وابن كثير 5 / 109 . [2] زاد المعاد 1 / 211 والبيهقي 4 / 345 . [3] صحيح البخاري 1 / 186 وسنن أبي داود المناسك 2 / 159 وابن ماجة الحديث 2976 ص 991 باب التمتع بالعمرة إلى الحج وسنن البيهقي 5 / 13 وفتح الباري 4 / 135 وتاريخ ابن كثير 5 / 117 و 128 و 136 . و 5 / 4 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 201 . [4] سنن أبي داود 1 / 159 ، البخاري 1 / 189 والبيهقي 4 / 356 و 5 / 4 نقلا عن معالم المدرستين 3 / 202 . [5] 1 / 246 و 247 .