وعبد الله بن عباس و . . . ) ان النكاح والطلاق والعدة والميراث حرمت أو هدمت أو نسخت المتعة ، ومعنى هذا أن المتعة شرعت قبل الدائم ، ولم يكن فيها طلاق ولا عدة ولا ميراث حتى نزول حكم الدائم ! ! . 4 - تأييد علماء السنة القول بحلية المتعة بواسطة عبد الله بن مسعود : الف - قال ابن حزم في " المحلى " وقد ثبت على تحليلها بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جماعة من السلف ( رض ) منهم ومن الصحابة . . . وابن مسعود [1] . ب - يقول ابن القيم : قالوا : لو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية [2] . إذن فلا شك ولا ريب ان ابن مسعود يقول بحلية المتعة ، وكل ما يروى عنه بصدد التحريم لا يعبأ به وهو غير صحيح . الرواية الثامنة : في " مجمع الزوائد " عن زيد بن خالد الجهني ، قال : كنت أنا وصاحب لي نماكس امرأة في الأجل وتماكسنا ، فأتانا آت فأخبرنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرم نكاح المتعة ، وحرم أكل كل ذي ناب من السباع ، والحمر الإنسية [3] . علة الحديث : في سند الحديث : قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف [4] ، وسبق قولنا في ضعفه . في متن الحديث : يبدو أن مخترع هذه الرواية قد جمع بين رواية ابن سبرة الجهني في فتح مكة وما روي عن يوم خيبر ، وأضاف إليهما حكم تحريم أكل لحم كل ذي ناب ، وركب لهن سندا واحدا ورواهن في سياق واحد .
[1] المحلى 9 / 519 . [2] زاد المعاد 1 / 444 . [3] 4 / 266 . [4] المصدر السابق نقلا عن معالم المدرستين 2 / 274 .