عبد الرزاق 7 / 506 ) مع أضافة إلى آخر الحديث وفي ( مصنف ابن أبي شيبه 4 / 294 ) وفي ( مسند أحمد 1 / 420 ) عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وليس لنا نساء ، فقال : الا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قال : يا " أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " [1] . وفي مسند أحمد بهامشه : وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويرى ان نكاح المتعة حلال وقال الجصاص بعد ذكر الحديث : إن الآية من تلاوة النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند إباحة المتعة ، وذكر ابن كثير في تفسيره 2 / 87 نقلا عن الشيخين ، وأدخل من نفسه : ( ثم قرأ عبد الله ) ! أقول : تلاوة الآية من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله ) دال على تأكيده في حلية المتعة وأنها من طيبات ما أحل الله ، وإن كانت من قبل عبد الله بن مسعود فمعناه ان تحريمها ليس من الله ولا من رسوله ، وانه ( اي ابن مسعود ) غير راض بتحريم عمر إياها ، كما أنها صريحة في دوام الحل وعدم النسخ . يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) في تعليقه برقم 7 تحت عنوان : تحريف حديث المتعة في صحيح البخاري : رواها عن البخاري جماعة من المحدثين والمفسرين والفقهاء بهذا النص ، ولكن الموجود في صحيح البخاري المتداول 6 / 53 يخالف ما ذكره هؤلاء من وجهين : 1 - حذف كلمة ( ابن مسعود ) من سند الحديث وقد ذكره معظمهم - لأنه كان يقول بجواز المتعة ، حتى لا تكون قرينة على أن المراد بهذه الرواية هو جواز نكاح المتعة وترخيصه . 2 - حذف كلمة : " إلى أجل " من آخر الرواية لأنها صريحة في ترخيص نكاح المتعة كما فهمها الشراح وفسروها ، لأن الترخيص في النكاح - في هذا المورد لا