ابن الزبير على القارئ كونه وليد المتعة [1] . أقول : لا أرى اي دليل على شك مسلم ( القري ) لأن الدخول على امرأة والسؤال عنها لا يدل الا على أن المسألة خاصة بالنساء ، كما أن اخبار عروة وأخيه عبد الله بن الزبير مع ابن عباس والتدليل إليها هو الداعي إلى السؤال منها . 3 - جواب أسماء بنت أبي بكر لدليل واضح على إباحة المتعة قبل وبعد نهي عمر وعدم تحريم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إياها واستمرارية هذا الحكم ، وعدم تأثير نهي عمر في ذلك . 4 - يظهر من هذه المحاورة أنها كانت إبان حكم ابن الزبير وفي أواخر حياة ابن عباس وإنه لم يرجع عن رأيه وفتواه ، كما ادعى البعض ذلك . 5 - جواب ابن الزبير يدل على أنه وسائر الحكام كانوا يستفيدون من منطق القوة لتحريم المتعة ، بينما يستند المجوزون بالقرآن والسنة عند إتاحة الفرصة لهم والإدلاء بحججهم . ففي ( صحيح مسلم ص 1023 ح 1405 ) و ( مسند أحمد 1 / 52 ) باختلاف في اللفظ و 3 / 325 و 363 منه باختصار و ( سنن البيهقي 7 / 206 ) و ( كنز العمال 8 / 293 ) وغيره واللفظ للأول : عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت فقال : إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما [2] . هذا هو استناد المجوزين وهو سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مضافا إلى عمل الصحابة ومنهم الزبير والد عبد الله بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر .
[1] نقلا عن الغدير 6 / 209 . [2] نقلا عن الغدير 6 / 209 .