responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 109


2 - ان التشكيك في تخصيص جماعة دون جماعة لا معنى له لأن الأحكام الصادرة عنه ( صلى الله عليه وآله ) عامة ولا تخص انسانا دون آخر ، خصوصا مع عدم وجود تخصيص ، وكذلك عدم وجود نص صريح في تحريم النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
كما أن قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " أيما رجل وامرأة " يؤكد ان هذا الحكم للناس عامة ، ولذلك يمكن ان نقول ان جملة التشكيك موضوعة ولا أصل لها .
3 - إن صحت جملة التشكيك ، فان الشك هو بخصوص سلمة . ولا اعتبار لغيره .
4 - بالاستناد إلى قول البخاري المذكور في أول البحث يعلم بأنه لا يعتمد على ما نقل من سلمة بخصوص النهي للمتعة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا يمكن الاعتماد عليه .
ج - ويروي [1] مسلم الحديث بلفظ آخر عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم أن تستمتعوا . قال مسلم : يعني متعة النساء . هذا مع العلم أن مسلم تفرد عن البخاري برواية النهي عن طريق سلمة ، ولذا يحتمل أن يكون لفظ النهي في الرواية بصيغة المبني للمفعول [2] أي ثم نهي ، وأريد منه نهي عمر بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أو أن جملة ( ثلاثا ثم نهى عنها ) من وضع الواضعين .
ثانيا : سند الرواية : إن رواية النهي مروية عن مسلم بالإسناد إلى يونس بن محمد وعبد الواحد بن زياد :
اما يونس بن محمد فقد ضعفه ثلاثة من أئمة النقد والتمحيص مثل ابن معين والنسائي وأحمد [3] .



[1] صحيح مسلم 4 / 130 .
[2] أي ثم نهى عنها
[3] ميزان الإعتدال 4 / 485 .

109

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست