المتعة ثلاثا ثم نهى عنها [1] . ( أوطاس واد بالطائف ) . ان هذه الرواية ألصقوها بهذا الصحابي الكبير انما هي فرية وليس لها أساس من الصحة من وجوه : أولا : إنه من القائلين بحلية المتعة بالأدلة التالية : الف - روى البخاري في صحيحه ما يلي : روى جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : كنا في جيش فأتانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنه أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا . وهذه الرواية صريحة في حلية المتعة ، كما أن اشتراك جابر بن عبد الله في نقل الحديث والذي يعتبر هو من المجوزين ، مما يؤكد لنا ذلك ، وسنذكر رأيه في الصفحات القادمة انشاء الله . . . ب - وروى البخاري أيضا عن أياس بن سلمة عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فأن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا [2] . ثم قال سلمة : فما أدري أشئ كان لنا خاصة ، أم للناس عامة ؟ ملاحظة : على الرغم من أن البخاري عقد هذا الباب للتحريم الا أنه يروي عن سلمة الرخصة والإباحة ، ثم يقول : قال أبو عبد الله : وقد بينه علي ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه منسوخ . ! أقول : بالنظر إلى هاتين الروايتين نستنتج ما يلي : 1 - ان سلمة [3] يروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إباحة المتعة .
[1] صحيح مسلم كتاب النكاح باب المتعة 1023 ح 1405 ومصنف ابن أبي شيبه 4 / 292 و مسند أحمد 4 / 55 وسنن البيهقي 7 / 104 وفتح الباري 11 / 73 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 277 . [2] صحيح البخاري طبع مشكول 9 / 16 باب نهى رسول الله عن نكاح المتعة أخيرا . [3] وقد عده المحقق الحلي في السرائر وأبو جعفر محمد بن حبيب المتوفي 245 ه من المبيحين لها . نقلا عن المتعة للفكيكي : 64 .