مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ مقدمة في معنى النسخ : النسخ في اللغة : النقل والتحويل ، ومنه نسخ الكتاب ، وبمعنى الرفع أيضا ، يقال : نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وأبطلته . وفي الاصطلاح : هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه سواء كان ذلك الأمر من الأحكام التكليفية أم الوضعية ، أو الخطاب القاطع لحكم خطاب شرعي سابق على وجه الخطاب القاطع لاستمرار ذلك الحكم . اي رفع الحكم الثابت بدليل آخر متأخر ، أو هو بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي [1] . إمكان النسخ : يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم هو جواز النسخ بالمعنى المتنازغ فيه : رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والإنشاء [2] . وقد اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن ، واختلفوا في جواز نسخ الكتاب بالسنة كما اختلفوا في الوقوع أيضا . وسيأتي الكلام عن وقوع النسخ بالسنة . يقول الشيخ الطوسي ( قدس سره ) : وكذلك لا يقولون ( اي الإمامية ) : ان المتأخر ينسخ المتقدم الا بالشرط الذي يقوله جميع من أجاز النسخ ، وهو أن يكون بينهما تضاد و تناف لا يمكن الجمع بينهما ، وأما على خلاف ذلك فلا يقوله محصل منهم [3] . ويقول السيد الخوئي ( ره ) : ولكن كثيرا من المفسرين وغيرهم لم يتأملوا حق
[1] المتعة ومشروعيتها في الإسلام : 45 . [2] البيان : 279 . [3] التبيان : 1 / 14 .