مناقشة آراء الطائفة الأولى وهي تشكل الأقلية من المخالفين وأكثر أصحابها من المتأخرين . وهم على صنفين : الف - القائلون بعدم وجود آية صريحة في القرآن حول المتعة وأنها لم تكن مباحة في الإسلام . . . أولا : لقد صرح أكثر علماء السنة والمفسرين منهم بأن آية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " نزلت في النكاح المنقطع ، فمن هؤلاء : 1 - أخرج أبو جعفر الطبري المتوفي 310 ه في تفسيره ج 5 / ص 9 بإسناده عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ، قال : أما تقرأ سورة النساء ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما تقرأ فيها " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " ؟ قلت له : لو قرأتها هكذا ما سألتك ، قال : فإنها كذا . وفي حديث : قال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك ( ثلاث مرات ) . وأخرج عن قتادة في قراءة أبي بن كعب : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . وأخرج باسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي ؟ قال : لا وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي [1] . وروى عمر بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى
[1] هذا الحديث مذكور أيضا في تفسير الثعلبي والرازي وتفسير ابن حيان وتفسير النيسابوري والدر المنثور بعدة طرق عند تفسير الآية .