responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 267


الاحكام الأول : إذا ذكر المهر والأجل صح العقد وإن أخل بكليهما أو بأحدهما بطل متعة كما ذكرنا .
الثاني : يقول المحقق الحلي ( قدس سره ) : كل شرط يشترط فيه فلابد أن يقترن بالايجاب والقبول ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه ولا لما يذكره بعده . [1] للروايات الواردة عنها ( عليهم السلام ) فمنها :
عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فان اجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح . [2] ملاحظة : قوله بعد النكاح اي بعد قولها أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط داخلة في الايجاب وتصير لازمة . ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم .
وكذلك للموثق عن الصادق ( عليه السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز . [3] ، وعن الباقر ( عليه السلام ) كذلك . [4] وأما ذكر الشرط بعد العقد فإنه لا أثر له اللهم إلا إذا كانت ارادته متصلة بالعقد على وجه يكون من متعلقات القبول فإنه لا إشكال حينئذ في لزومه .



[1] الجواهر 30 ، 183 .
[2] الوسائل 14 باب 19 ح 1 و 2 من أبواب المتعة .
[3] الوسائل 14 باب 19 ح 1 و 2 من أبواب المتعة .
[4] الوسائل 14 باب 19 ح 4 من أبواب المتعة .

267

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست