الاحكام الأول : إذا ذكر المهر والأجل صح العقد وإن أخل بكليهما أو بأحدهما بطل متعة كما ذكرنا . الثاني : يقول المحقق الحلي ( قدس سره ) : كل شرط يشترط فيه فلابد أن يقترن بالايجاب والقبول ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه ولا لما يذكره بعده . [1] للروايات الواردة عنها ( عليهم السلام ) فمنها : عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فان اجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح . [2] ملاحظة : قوله بعد النكاح اي بعد قولها أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط داخلة في الايجاب وتصير لازمة . ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم . وكذلك للموثق عن الصادق ( عليه السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز . [3] ، وعن الباقر ( عليه السلام ) كذلك . [4] وأما ذكر الشرط بعد العقد فإنه لا أثر له اللهم إلا إذا كانت ارادته متصلة بالعقد على وجه يكون من متعلقات القبول فإنه لا إشكال حينئذ في لزومه .
[1] الجواهر 30 ، 183 . [2] الوسائل 14 باب 19 ح 1 و 2 من أبواب المتعة . [3] الوسائل 14 باب 19 ح 1 و 2 من أبواب المتعة . [4] الوسائل 14 باب 19 ح 4 من أبواب المتعة .