تعريفه : النكاح : هو الوطي ، ويقال للعقد ، وقيل مشترك بينهما ، وقيل حقيقة في الوطي مجاز في العقد . وهو في الشرع : عقد لفظي مملك للوطئ ابتداء . وهو من المجاز تسميته للسبب باسم مسببه [1] . نكح : النون والكاف والحاء أصل واحد وهو البضاع ، ونكح ينكح وامرأة ناكح في بني فلان : اي ذات زوج منهم ، والنكاح يكون العقد دون الوطئ ، يقال : نكحت اي تزوجت وأنكحت غيري [2] . وفي الجواهر عن محكي " المغرب " : أصل النكاح الوطئ ثم قيل للتزويج نكاح مجازا لأنه سبب للوطئ ، ولا ينافيه ما عن " القاموس " من أنه ( الوطئ والعقد ) لأنه كثيرا ما يخلط بين الحقيقة والمجاز واللغة والشرع ، بل قيل في الشرع كذلك . وقيل : إن أصله الالتقاء ، وعن " المصباح المنير " : يقال : إنه مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه ، أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض ، . أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها . وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطئ جميعا ، لأنه مأخوذ من غيره ، ويؤيده أنه لا يفهم العقد والنكاح الا بقرينة ، وذلك من علامات المجاز [3] . كلمة النكاح تفيد عدة معاني في لغة القرآن :
[1] مجمع البحرين ، مادة نكح . [2] معجم مقاييس اللغة . [3] الجواهر : 29 / 5 .